محامو السعودية

المادة 118 من نظام الإفلاس

المادة الثامنة عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: التوزيع على الدائنين

تجيز المادة للأمين، بقرار بعد موافقة الدائنين وفق المادة 108، توزيع أصول غير نقدية على دائن أو أكثر مقابل مطالبته بقيمتها التقديرية بتقويم معتمد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للأمين بموجب قرار يصدره بعد موافقة الدائنين -وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام- أن يوزع على دائن أو أكثر أياً من أصول التفليسة غير النقدية مقابل مطالبته وفقاً لقيمتها التقديرية بناء على تقويم معتمد إذا تبين عدم القدرة على بيع الأصل نظراً لطبيعته أو كان من مصلحة بقية الدائنين عدم بيعه.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 118 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 118 من نظام الإفلاس

هل يمكن أن يأخذ الدائن أصلاً بدلاً من المال في التصفية؟

نعم، بقرار من الأمين بعد موافقة الدائنين وفق المادة 108، إذا تعذر بيع الأصل لطبيعته أو كان من مصلحة بقية الدائنين عدم بيعه.

كيف تحدد قيمة الأصل الموزع على الدائن؟

وفقاً لقيمته التقديرية بناءً على تقويم معتمد.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.