المادة 117 من نظام الإفلاس
المادة السابعة عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: التوزيع على الدائنين
تنظم المادة حق الدائن الذي يتقدم بمطالبته بعد بعض التوزيعات أو بعد التوزيع النهائي، وحدود ما يمكنه الحصول عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- في حال وجود أكثر من قرار توزيع، وتقدم أي من الدائنين بمطالبة قبل تنفيذ قرار التوزيع النهائي فيعطى ما يستوفي حقه مما فاته من التوزيعات السابقة بنفس نسبة ما تم توزيعه على الدائنين -مع مراعاة ترتيب الأولوية- ما لم يتعذر ذلك.
2- إذا تقدم أي من الدائنين بمطالبة بعد تنفيذ قرار التوزيع الأوحد أو النهائي فلا تؤدى المطالبة إلا في حال وجود أصول متبقية أو تملك المدين أصولاً بعد إجراء التوزيع وقبل انتهاء إجراء التصفية.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 117 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضع الدائن الذي يتقدم بمطالبة بعد أن بدأ توزيع حصيلة التصفية، وتفرق بين حالتين:
الحالة الأولى - تعدد قرارات التوزيع وتقدم الدائن قبل تنفيذ القرار النهائي:
- يُعطى الدائن ما يستوفي حقه مما فاته من التوزيعات السابقة.
- يكون ذلك بنفس نسبة ما وُزع على الدائنين، مع مراعاة ترتيب الأولوية.
- ما لم يتعذر ذلك.
الحالة الثانية - تقدم الدائن بعد تنفيذ قرار التوزيع الأوحد أو النهائي:
- لا تؤدى مطالبته إلا في حال وجود أصول متبقية، أو إذا تملك المدين أصولاً بعد التوزيع وقبل انتهاء إجراء التصفية.
والمعنى العملي أن التأخر له ثمن متدرج؛ فمن يتقدم قبل التوزيع النهائي يمكن أن يُعوَّض عما فاته بنسبة ما أخذه غيره، أما من يتقدم بعد اكتمال التوزيع فحقه معلق على وجود أصول متبقية أو أصول جديدة للمدين قبل انتهاء الإجراء.
وتتصل هذه المادة بالمادة 116 التي تجعل الأصل توزيع الحصيلة مرة واحدة، مع جواز أكثر من توزيع بموافقة المحكمة. وتأتي بعدها المادة 118 التي تجيز توزيع أصول غير نقدية على الدائنين. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
أجرى أمين تصفية شركة في الرياض توزيعين، حصل فيهما كل دائن عادي على 30% من مطالبته. ثم تقدم دائن جديد قبل تنفيذ التوزيع النهائي، فيعطى أولاً ما يعادل 30% من مطالبته عما فاته من التوزيعين السابقين، مع مراعاة ترتيب الأولوية، ما لم يتعذر ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 117 من نظام الإفلاس
ماذا يحصل الدائن الذي تقدم بعد توزيعات سابقة؟
إذا تقدم قبل تنفيذ قرار التوزيع النهائي يُعطى ما فاته من التوزيعات السابقة بنفس نسبة ما وُزع على الدائنين مع مراعاة ترتيب الأولوية، ما لم يتعذر ذلك.
هل تُدفع المطالبة المقدمة بعد التوزيع النهائي؟
لا تؤدى إلا إذا وجدت أصول متبقية أو تملك المدين أصولاً بعد التوزيع وقبل انتهاء إجراء التصفية.
مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- المادة 20
تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطل
- المادة 21
تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب ع
- المادة 27
تقصر المادة السابعة والعشرون حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

