المادة 116 من نظام الإفلاس
المادة السادسة عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: التوزيع على الدائنين
تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب الأولوية، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع لحصيلة بيع أصول التفليسة إذا دعت الحاجة لذلك.
2- يبلغ الأمين كل دائن معلوم لديه بقرار التوزيع ويسلمه نسخة منه قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ إجراء التوزيع. وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على قرار التوزيع أو إجراءاته خلال (واحد وعشرين) يوماً من تاريخ التبليغ، على أن يبلغ الأمين باعتراضه أمام المحكمة ويزوده بوثائق الاعتراض، ويجب على الأمين التوقف عن التوزيع إلى حين الفصل في الاعتراض.
3- تنظر المحكمة في الاعتراض المقدم من الدائن، وتصدر حكمها بشأنه وبشأن استكمال إجراءات التوزيع خلال (عشرين) يوماً من تقديمه.
4- لا يلزم حصول الأمين على موافقة المحكمة لإصدار قرار التوزيع.
5- على الأمين الاحتفاظ بمبلغ يتناسب مع مقدار الديون التي تكون محلاً لنزاع قضائي.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 116 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مرحلة توزيع حصيلة التصفية على الدائنين.
1- قرار التوزيع: يصدر الأمين قراراً بالتوزيع وفقاً لما تحدده اللائحة، ويوزع الحصيلة مرة واحدة وفقاً لترتيب الأولوية. واستثناءً يجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع إذا دعت الحاجة. ولا يلزم الأمين الحصول على موافقة المحكمة لإصدار قرار التوزيع نفسه.
2- التبليغ: يبلغ الأمين كل دائن معلوم لديه بالقرار ويسلمه نسخة منه قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ التوزيع.
3- الاعتراض:
- للدائن الاعتراض أمام المحكمة على قرار التوزيع أو إجراءاته خلال 21 يوماً من تاريخ التبليغ.
- عليه أن يبلغ الأمين باعتراضه ويزوده بوثائقه.
- يجب على الأمين التوقف عن التوزيع إلى حين الفصل في الاعتراض.
- تصدر المحكمة حكمها في الاعتراض وفي استكمال التوزيع خلال 20 يوماً من تقديمه.
4- الديون محل النزاع: على الأمين الاحتفاظ بمبلغ يتناسب مع مقدار الديون التي تكون محلاً لنزاع قضائي.
ولا تبين المادة ترتيب الأولوية نفسه، بل تحيل التفاصيل إلى اللائحة. وتأتي بعدها المادة 117 التي تنظم حكم من يتقدم بمطالبة عند تعدد قرارات التوزيع. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
تسلم مورد في جدة نسخة من قرار توزيع حصيلة تصفية عميله قبل 30 يوماً من موعد التوزيع، ولاحظ أن مطالبته وُضعت في مرتبة يراها غير صحيحة. اعترض أمام المحكمة خلال 21 يوماً من تبليغه وأبلغ الأمين بالاعتراض ووثائقه، فتوقف الأمين عن التوزيع إلى أن تفصل المحكمة في الاعتراض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 116 من نظام الإفلاس
كم مدة الاعتراض على قرار توزيع حصيلة التصفية؟
21 يوماً من تاريخ تبليغ الدائن بالقرار، مع إبلاغ الأمين بالاعتراض وتزويده بوثائقه.
هل يتوقف التوزيع إذا اعترض دائن؟
نعم، يجب على الأمين التوقف عن التوزيع إلى حين الفصل في الاعتراض.
هل توزع حصيلة التصفية مرة واحدة؟
الأصل مرة واحدة وفق ترتيب الأولوية، ويجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع إذا دعت الحاجة.
ماذا يحدث لنصيب دائن دينه محل نزاع قضائي؟
يحتفظ الأمين بمبلغ يتناسب مع مقدار الديون التي تكون محلاً لنزاع قضائي.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

