محامو السعودية

المادة 115 من نظام الإفلاس

المادة الخامسة عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: التقارير

تلزم المادة الأمين بتزويد المحكمة كل 3 أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وتمنح الدائنين حق الاطلاع عليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الأمين تزويد المحكمة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وللدائنين الاطلاع عليه.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 115 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 115 من نظام الإفلاس

كل كم يقدم أمين التصفية تقريره للمحكمة؟

كل 3 أشهر على الأقل.

هل يحق للدائن الاطلاع على تقرير أمين التصفية؟

نعم، للدائنين الاطلاع على التقرير الدوري عن سير إجراء التصفية.

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.