محامو السعودية

المادة 17 من نظام الإفلاس

المادة السابعة عشرة · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تعليق المطالبات

تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الإفلاس

هل تعليق المطالبات تلقائي في التسوية الوقائية؟

لا، للمدين أن يطلبه من المحكمة عند طلب افتتاح الإجراء، مع إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.

ماذا يتضمن تقرير الأمين لطلب تعليق المطالبات؟

يتضمن ترجيح الأمين لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.

متى يطلب المدين تعليق المطالبات؟

يطلبه من المحكمة عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.