محامو السعودية

المادة 13 من نظام الإفلاس

المادة الثالثة عشرة · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية

تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

ب- إذا كان متعثراً.

ج- إذا كان مفلساً.

2- لا يجوز للمدين التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الإفلاس

هل يجب أن تكون الشركة متعثرة لطلب التسوية الوقائية؟

لا، يجوز الطلب أيضاً إذا كان من المرجح أن يعاني المدين من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره، كما يجوز للمتعثر والمفلس.

هل يمكن طلب التسوية الوقائية مرة ثانية؟

لا يجوز إذا كان المدين قد خضع لإجراء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهراً السابقة للطلب.

من يقدم طلب التسوية الوقائية؟

يقدمه المدين إلى المحكمة.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.