المادة 13 من نظام الإفلاس
المادة الثالثة عشرة · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
ب- إذا كان متعثراً.
ج- إذا كان مفلساً.
2- لا يجوز للمدين التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يحق للمدين طلبها.
من يقدم الطلب؟ المدين نفسه، ويقدمه إلى المحكمة، وذلك دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
الحالات التي يجوز فيها الطلب (يكفي توافر إحداها):
- أن يكون من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره، أي قبل أن يتعثر فعلاً.
- أن يكون متعثراً.
- أن يكون مفلساً.
القيد الزمني: لا يجوز للمدين تقديم الطلب إذا كان قد سبق له الخضوع لإجراء التسوية الوقائية أو لإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء. والغرض منع تكرار الإجراء بصورة متلاحقة.
ويتبين من الحالة الأولى أن النظام يشجع المدين على التحرك مبكراً قبل أن تتفاقم أزمته. وتبين المادة 14 كيفية قيد الطلب وما يجب أن يرافقه من مقترح ومعلومات ووثائق.
ولتقدير مدى انطباق هذه الحالات وملاءمة الإجراء لوضع المنشأة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والإفلاس.
مثال عملي
مصنع أغذية في القصيم فقد عقداً كبيراً ويتوقع أنه لن يتمكن من سداد أقساط مورديه خلال الأشهر القادمة، رغم أنه لم يتأخر في أي دفعة حتى الآن. يجوز له طلب افتتاح التسوية الوقائية لأنه من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره، ما لم يكن قد خضع لهذا الإجراء خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الإفلاس
هل يجب أن تكون الشركة متعثرة لطلب التسوية الوقائية؟
لا، يجوز الطلب أيضاً إذا كان من المرجح أن يعاني المدين من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره، كما يجوز للمتعثر والمفلس.
هل يمكن طلب التسوية الوقائية مرة ثانية؟
لا يجوز إذا كان المدين قد خضع لإجراء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهراً السابقة للطلب.
من يقدم طلب التسوية الوقائية؟
يقدمه المدين إلى المحكمة.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- المادة 19
تلزم المادة التاسعة عشرة المدين بتبليغ دائنيه بقرار تعليق المطالبات فور صدوره، وبذل العناية الواجبة لإقناعهم بالموافقة على المقترح.
يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

