المادة 12 من نظام الإفلاس
المادة الثانية عشرة · الفصل الثاني: لجنة الإفلاس: موارد لجنة الإفلاس
تلزم المادة الثانية عشرة الوزارة بتوفير موارد لجنة الإفلاس، وتجيز للجنة استيفاء مقابل مالي عن تراخيصها وخدماتها يحدده الوزير، وتنظم إيداع أموالها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لممارسة لجنة الإفلاس اختصاصاتها وأداء مهماتها، بما في ذلك مكافآت أعضاء اللجنة، ومخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين والموظفين، وتوفير المقر الملائم لها.
2- للجنة الإفلاس أن تستوفي مقابلاً مالياً نظير ما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال وما تقيمه من أنشطة، ويحدد الوزير ذلك المقابل وإجراءات دفعه.
3- تودع اللجنة أموالها النقدية باسمها لدى بنك محلي أو أكثر، وتصرف منه على أعمالها وأمانتها وموظفيها وفق لوائح إدارية ومالية تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجانب المالي للجنة الإفلاس في ثلاثة أحكام:
1- التزام الوزارة: تتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لممارسة اللجنة اختصاصاتها، ومنها:
- مكافآت أعضاء اللجنة.
- مخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين والموظفين.
- توفير المقر الملائم.
2- المقابل المالي: للجنة أن تستوفي مقابلاً مالياً نظير ما تصدره من تراخيص، وما تقدمه من خدمات وأعمال، وما تقيمه من أنشطة. ولم تحدد المادة مقدار هذا المقابل، بل جعلت تحديده وإجراءات دفعه من صلاحية الوزير.
3- إدارة الأموال: تودع اللجنة أموالها النقدية باسمها لدى بنك محلي أو أكثر، وتصرف منها على أعمالها وأمانتها وموظفيها وفق لوائح إدارية ومالية تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.
ويتكامل هذا مع المادة 11 التي أجازت للجنة الاستعانة بالخبراء والمختصين، إذ تشمل الموارد التي توفرها الوزارة مخصصات التعاقد معهم. فمن يتقدم إلى اللجنة بطلب ترخيص أو خدمة عليه أن يرجع إلى ما يحدده الوزير من مقابل مالي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الإفلاس
هل لجنة الإفلاس تأخذ رسوماً على خدماتها؟
نعم، للجنة أن تستوفي مقابلاً مالياً نظير ما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال وأنشطة.
من يحدد مقدار المقابل المالي لخدمات لجنة الإفلاس؟
يحدد الوزير ذلك المقابل وإجراءات دفعه.
من يمول لجنة الإفلاس؟
تتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لها، بما في ذلك مكافآت الأعضاء ومخصصات التعاقد وتوفير المقر.
مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس
- المادة 1
تعرّف المادة الأولى المصطلحات الأساسية في نظام الإفلاس، مثل المدين والدائن والمتعثر والمفلس والطرف ذي العلاقة وإجراءات الإفلاس المختلفة.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنف
- المادة 2
تحدد المادة الثانية إجراءات الإفلاس السبعة التي ينظمها النظام، من التسوية الوقائية إلى التصفية الإدارية.
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المال
- المادة 3
تحدد المادة الثالثة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة قبل قيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس لها.
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأورا
- المادة 4
تحدد المادة الرابعة من يخضع لنظام الإفلاس: الأفراد الممارسون لأعمال تجارية أو مهنية أو ربحية، والشركات والكيانات الربحية المسجلة، والمستثمر غير السعودي في حدود أصوله بالمملكة.
تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية
- المادة 5
تبين المادة الخامسة أهداف إجراءات الإفلاس: تمكين المدين من تنظيم أوضاعه، وإنصاف الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدد، والتصفية الإدارية عند ضعف الأصول.
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاع
- المادة 6
تمنح المادة السادسة المحكمة صلاحية إصدار الأحكام والقرارات اللازمة لإجراءات الإفلاس والإشراف على تنفيذها والفصل في نزاعاتها وإيقاع العقوبات.
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

