أحكام عامة ولجنة الإفلاس في نظام الإفلاس السعودي
نطاق تطبيق نظام الإفلاس وإجراءاته، ولجنة الإفلاس واختصاصاتها، وسجل الإفلاس والأحكام الختامية.
34 مادة
- المادة 1
تعرّف المادة الأولى المصطلحات الأساسية في نظام الإفلاس، مثل المدين والدائن والمتعثر والمفلس والطرف ذي العلاقة وإجراءات الإفلاس المختلفة.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المحكمة: المحكمة التجارية. الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار. الوزير: وزير التجارة والاستثمار. الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.…
- المادة 2
تحدد المادة الثانية إجراءات الإفلاس السبعة التي ينظمها النظام، من التسوية الوقائية إلى التصفية الإدارية.
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. 6- التصفية لصغار المدينين. 7- التصفية الإدارية.
- المادة 3
تحدد المادة الثالثة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة قبل قيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس لها.
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية. ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية. د- شركات التصنيف الائتماني. هـ- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية. و- شركات الاتصالات…
- المادة 4
تحدد المادة الرابعة من يخضع لنظام الإفلاس: الأفراد الممارسون لأعمال تجارية أو مهنية أو ربحية، والشركات والكيانات الربحية المسجلة، والمستثمر غير السعودي في حدود أصوله بالمملكة.
تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة. ج - المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو…
- المادة 5
تبين المادة الخامسة أهداف إجراءات الإفلاس: تمكين المدين من تنظيم أوضاعه، وإنصاف الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدد، والتصفية الإدارية عند ضعف الأصول.
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته. ب - مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم. ج - تعظيم قيمة أصول التفليسة…
- المادة 6
تمنح المادة السادسة المحكمة صلاحية إصدار الأحكام والقرارات اللازمة لإجراءات الإفلاس والإشراف على تنفيذها والفصل في نزاعاتها وإيقاع العقوبات.
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وتصفيته اختيارياً بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، فيعد أعضاء مجلس إدارة المدين أو أعضاء مجلس مديريه، ومن في حكمهم، مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في…
- المادة 8
تحيل المادة الثامنة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
- المادة 9
تنشئ المادة التاسعة لجنة الإفلاس بقرار من مجلس الوزراء وتحدد اختصاصاتها، مثل إدارة سجل الإفلاس وترخيص الأمناء والخبراء وإدارة التصفية الإدارية.
1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (لجنة الإفلاس) من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير. 2- تتولى لجنة الإفلاس -إضافة إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص…
- المادة 10
تقضي المادة العاشرة بإصدار قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير، وتلزم اللجنة بتقديم تقارير دورية إليه.
1- تصدر قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير، على أن تتضمن ما يأتي: أ- قواعد وإجراءات الدعوة لاجتماعات اللجنة وانعقادها والتصويت على قراراتها وإعداد محاضر اجتماعاتها ونحو ذلك من أحكام. ب- إنشاء أمانة عامة للجنة وتحديد مهماتها وقواعد وإجراءات عملها. 2- تقدم لجنة الإفلاس إلى الوزير تقارير دورية عن أعمالها…
- المادة 11
تجيز المادة الحادية عشرة للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين، وتفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.
للجنة الإفلاس في أداء مهماتها ما يأتي: أ- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين. ب- تفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.
- المادة 12
تلزم المادة الثانية عشرة الوزارة بتوفير موارد لجنة الإفلاس، وتجيز للجنة استيفاء مقابل مالي عن تراخيصها وخدماتها يحدده الوزير، وتنظم إيداع أموالها.
1- تتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لممارسة لجنة الإفلاس اختصاصاتها وأداء مهماتها، بما في ذلك مكافآت أعضاء اللجنة، ومخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين والموظفين، وتوفير المقر الملائم لها. 2- للجنة الإفلاس أن تستوفي مقابلاً مالياً نظير ما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال وما تقيمه من أنشطة، ويحدد…
- المادة 216
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يوماً على إجراءات وقرارات لجنة الإفلاس، عدا ما يتعلق بترخيص الأمناء والخبراء، ويكون الحكم نهائياً مع مراعاة المادة 217.
1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء. 2- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون حكم المحكمة الصادر…
- المادة 227
تلزم المادة لجنة الإفلاس بإنشاء سجل الإفلاس لإيداع ما نص عليه النظام، وتحيل تفاصيله إلى اللائحة، وتتيح للعموم الاطلاع على محتوياته.
1- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً يسمى سجل الإفلاس، تودع فيه ما نصت عليه أحكام النظام، وتحدد اللائحة المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها سجل الإفلاس وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها، وغير ذلك من الأحكام اللازمة لعمل السجل. 2- يتاح للعموم الاطلاع على محتويات سجل الإفلاس.
- المادة 228
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد طريقة التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام نظام الإفلاس.
يكون التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام النظام وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 229
تكلف المادة الوزارة بإعداد لائحة نظام الإفلاس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتخول الجهة المختصة إصدار لوائح للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها.
1- تعد الوزارة اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. 2- تتولى الجهة المختصة إصدار اللوائح اللازمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها بما يتناسب مع طبيعة هذه الكيانات، ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح أحكاماً تستثني هذه الكيانات من الخضوع لبعض أحكام النظام أو أن تضيف أحكاماً أو التزامات أو متطلبات…
- المادة 230
تلغي المادة المواد من 103 إلى 137 من نظام المحكمة التجارية، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، وكل ما يتعارض مع نظام الإفلاس من أحكام.
يلغي النظام أحكام المواد من (103) إلى (137) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر الملكي رقم (32) وتاريخ 1350/1/15هـ، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1416/9/4هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 231
تنص المادة على نشر نظام الإفلاس في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ صدور اللائحة، على ألا يتجاوز ذلك 180 يوماً من تاريخ نشره.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدور اللائحة على ألا يتجاوز (مائة وثمانين يوماً) من تاريخ نشره.
- المادة 36
يلزم المدين فور تصديق المحكمة على المقترح أن يبلغ الدائنين بالتصديق ويودع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال 5 أيام على الأكثر.
على المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بالتصديق، وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تصديق المحكمة.
- المادة 40
يلتزم المدين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على 5 أيام.
يلتزم المدين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء الإجراء في سجل الإفلاس، خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام.
- المادة 83
يلزم الأمين خلال 10 أيام من التصديق على المقترح بإعلان التصديق ببيانات محددة في الوسيلة التي تحددها اللائحة، وإيداع حكم التصديق في سجل الإفلاس.
يلتزم الأمين خلال (عشرة) أيام من تاريخ التصديق على المقترح بما يأتي: أ- إعلان التصديق في الوسيلة التي تحددها اللائحة متضمناً اسم المدين وعنوان مقره الرئيس ورقم سجله التجاري وتاريخ إصدار التصديق ونبذة عن بنود الخطة وفقاً لما تحدده اللائحة. ب- إيداع نسخة من حكم المحكمة بالتصديق في سجل الإفلاس.
- المادة 89
يلزم الأمين بإيداع حكم إنهاء إعادة التنظيم المالي في سجل الإفلاس فتنتهي بذلك مهماته، وتحدد اللائحة ما يفعله بالمعلومات والوثائق التي بحوزته.
1- يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في سجل الإفلاس، ويترتب على ذلك انتهاء مهماته. 2- تحدد اللائحة ما يجب على الأمين اتخاذه حيال المعلومات والوثائق التي بحوزته والمتعلقة بالإجراء.
- المادة 91
تنص المادة على أن أحكام المواد من 20 إلى 24 والمادتين 35 و37 من نظام الإفلاس تسري كذلك على إجراء إعادة التنظيم المالي.
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (السابعة والثلاثين) من النظام.
- المادة 124
تلزم المادة الأمين بإيداع حكم إنهاء التصفية في سجل الإفلاس والسجل التجاري إن وجد، وشطب قيد المدين من السجل التجاري.
يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس، والسجل التجاري (إن وجد)، مع شطب قيد المدين في السجل التجاري.
- المادة 125
تنظم المادة إزالة اسم المدين الفرد من سجل الإفلاس بعد 30 يوماً من إنهاء التصفية، وبقاء ديونه المتبقية ما لم يبرئه الدائنون.
1- يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية. ويترتب على ذلك تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح. 2- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية -بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس - من دين متبق في ذمته إلا بموجب…
- المادة 159
تنص المادة على سريان مجموعة محددة من مواد نظام الإفلاس على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأربعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمواد من (السابعة والخمسين إلى الثانية والستين) والمواد من (الرابعة والستين إلى…
- المادة 166
تنص المادة على سريان مجموعة محددة من مواد نظام الإفلاس على إجراء التصفية لصغار المدينين.
تسري على إجراء التصفية لصغار المدينين أحكام المادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأربعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والفقرة (2) من المادة (الثالثة والتسعين) والمادة (السابعة والتسعين) والمادة (الثامنة والتسعين) والمواد من (المائة إلى الرابعة بعد المائة)…
- المادة 171
توجب المادة تعيين لجنة الإفلاس لإدارة التصفية الإدارية، وتغل يد المدين فور تعيينها، وتبطل تصرفاته في أصوله بعد ذلك، وتحمّلها تبليغه بما يخصه.
1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء. 2- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين لجنة الإفلاس. 3- تحل لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الإجراء، ولا تسأل في مواجهة الغير عن التصرفات التي تجريها. 4- يعد باطلاً كل تصرف…
- المادة 179
تنظم المادة إنهاء التصفية الإدارية بقرار لجنة الإفلاس خلال 12 شهراً مع جواز تمديد 90 يوماً، وحل المدين الاعتباري، وإزالة اسمه من سجل الإفلاس بعد 30 يوماً.
1- تصدر لجنة الإفلاس قراراً بإنهاء إجراء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع أصول التفليسة -إن وجدت- وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها، وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء. واستثناء من ذلك، للجنة الإفلاس أن تمدد إجراء التصفية الإدارية لمدة إضافية لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا دعت حاجة لذلك. 2-…
- المادة 204
تلزم المادة المحكمة بإبلاغ لجنة الإفلاس فوراً بأحكام هذا الفصل، وتلزم اللجنة بإنشاء سجل لأحكام الحظر الصادرة وفق المادة 203 يتاح منطوقه للعموم.
1- تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها. 2- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً لحفظ ما يصدر من أحكام بمقتضى الفقرة (2) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام ويكون منطوق الحكم متاحاً لاطلاع العموم، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 213
تجيز المادة لأمين الإفلاس استيفاء نفقات الإجراءات التي يتقدم بها وفق هذا الفصل من أصول التفليسة، ما لم تلزم المحكمة طرفاً آخر بها.
لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب أحكام هذا الفصل ما لم تقض المحكمة بإلزام طرف آخر بتحمل تلك النفقات أو المصروفات.
- المادة 215
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يوماً على إجراءات وقرارات المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة، ويكون حكمها نهائياً مع مراعاة المادة 217.
1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء. 2- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون الحكم الصادر من…
- المادة 217
تحدد المادة الأحكام والقرارات التي يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض عليها أمام محكمة الاستئناف، ومهلة الاعتراض وهي 14 يوماً فيما لم يرد فيه نص خاص.
1- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أيا مما يأتي: أ- رفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي. ب- افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها. ج- إنهاء أو عدم إنهاء أي…
- المادة 218
تبين المادة أن محكمة الاستئناف تنظر الاعتراض وتقضي بالتأييد أو النقض، وإذا نقضت تفصل في الدعوى بحكم غير قابل للطعن بأي طريق.
تنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض وتقضي بتأييده أو نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوى بحكم غير قابل للطعن بأي طريق.