المادة 89 من نظام الإفلاس
المادة التاسعة والثمانون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: إنهاء الإجراء
يلزم الأمين بإيداع حكم إنهاء إعادة التنظيم المالي في سجل الإفلاس فتنتهي بذلك مهماته، وتحدد اللائحة ما يفعله بالمعلومات والوثائق التي بحوزته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في سجل الإفلاس، ويترتب على ذلك انتهاء مهماته.
2- تحدد اللائحة ما يجب على الأمين اتخاذه حيال المعلومات والوثائق التي بحوزته والمتعلقة بالإجراء.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 89 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الخطوة الختامية لدور الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي بعد صدور حكم المحكمة بإنهائه:
- الإيداع في سجل الإفلاس: يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء الإجراء في سجل الإفلاس.
- انتهاء مهمات الأمين: يترتب على هذا الإيداع انتهاء مهماته، فالنص يربط انتهاء مهماته بالإيداع.
- المعلومات والوثائق: تحدد اللائحة ما يجب على الأمين اتخاذه حيال المعلومات والوثائق التي بحوزته والمتعلقة بالإجراء.
ولا تحدد المادة مهلة للإيداع، ولا تبين بنفسها ما يفعله الأمين بالوثائق، بل تحيل ذلك إلى اللائحة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 88 التي تنص على أن الحكم بإنهاء الإجراء لا يعفي الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته، ولا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل الإنهاء. كما تتصل بالمادة 90 التي تجيز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذي مصلحة، افتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء المراد افتتاحه، وكان إنهاء إعادة التنظيم المالي مبنياً على إحدى الفقرات (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و) أو (ز) من المادة 87.
ومن يحتاج إلى معرفة أثر إنهاء الإجراء عليه، دائناً كان أو مديناً، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 89 من نظام الإفلاس
متى تنتهي مهمة أمين إعادة التنظيم المالي؟
تنتهي مهماته بإيداعه حكم المحكمة بإنهاء الإجراء في سجل الإفلاس.
ماذا يفعل الأمين بالوثائق بعد انتهاء الإجراء؟
تحدد اللائحة ما يجب عليه اتخاذه حيال المعلومات والوثائق التي بحوزته والمتعلقة بالإجراء.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

