محامو السعودية

المادة 42 من نظام الإفلاس

المادة الثانية والأربعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء

تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

ب- إذا كان متعثراً.

ج- إذا كان مفلساً.

2- لا يجوز التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الإفلاس

من يحق له طلب إعادة التنظيم المالي؟

المدين أو الدائن أو الجهة المختصة، دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

هل يجب أن يكون المدين متعثراً لطلب إعادة التنظيم المالي؟

لا، يجوز الطلب أيضاً إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يُخشى معها تعثره، كما يجوز إذا كان متعثراً أو مفلساً.

هل يمكن طلب إعادة التنظيم المالي أكثر من مرة؟

لا يجوز الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء أو لإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الـ12 شهراً السابقة للطلب.

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.