المادة 47 من نظام الإفلاس
المادة السابعة والأربعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: افتتاح الإجراء
تنظم المادة افتتاح إعادة التنظيم المالي: جلسة خلال 40 يوماً من القيد، وحكم بالافتتاح أو الرفض أو تأجيل لا يزيد على 21 يوماً، مع تبليغ المدين الغائب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا:
1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.
3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خلال (خمسة) أيام من تاريخ إصداره.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة كيف يُفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي وما تقضي به المحكمة عند نظر الطلب.
طريقا الافتتاح: بحكم المحكمة بموجب المادة 41، أو بموجب الفقرة 2 من هذه المادة عند نظر طلب الافتتاح.
المواعيد: تحدد المحكمة جلسة للنظر في الطلب خلال 40 يوماً من تاريخ قيده، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعدها خلال 5 أيام من تاريخ القيد.
ما تقضي به المحكمة:
- الافتتاح إذا اجتمع: ترجّح إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، وكون المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني اضطرابات مالية يُخشى معها تعثره، وتقديم المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 43.
- الرفض إذا كان الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوّغ مقبول، أو تصرّف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب فعلاً مجرّماً في النظام. وللمحكمة عند الرفض أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
- التأجيل لمدة لا تزيد على 21 يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة، ويلتزم الطرف المعني بتقديمها في الموعد الذي تحدده قبل الجلسة المؤجلة، ثم تقضي بالافتتاح أو الرفض.
المدين الغائب: إذا لم يحضر المدين الجلسة، تبلغه المحكمة بحكمها خلال 5 أيام من صدوره.
وتنص المادة 46 على أن قيد الطلب يترتب عليه تعليق المطالبات 180 يوماً، وينتهي التعليق مبكراً إذا رُفض الطلب. وللاستعداد لجلسة النظر، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة أغذية في القصيم قيّدت طلب إعادة التنظيم المالي، فحددت المحكمة جلسة خلال 40 يوماً وأبلغتها بموعدها خلال 5 أيام من القيد. في الجلسة طلبت المحكمة قوائم مالية إضافية، فأجّلت الجلسة 15 يوماً، وقدّمت الشركة القوائم قبل الموعد المؤجل، ثم قضت المحكمة بافتتاح الإجراء لترجّح إمكانية استمرار نشاطها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام الإفلاس
متى تنظر المحكمة في طلب إعادة التنظيم المالي؟
تحدد موعداً للنظر فيه خلال 40 يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بالموعد خلال 5 أيام من القيد.
ما شروط قبول طلب إعادة التنظيم المالي؟
أن يترجح لدى المحكمة إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، وأن يكون المدين مفلساً أو متعثراً أو مرجحاً تعثره، وأن تُقدَّم المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 43.
متى يُرفض طلب إعادة التنظيم المالي؟
إذا كان غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوّغ مقبول، أو تصرّف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب فعلاً مجرّماً في النظام.
كم مدة تأجيل الجلسة لاستكمال المستندات؟
لا تزيد على 21 يوماً.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

