المادة 48 من نظام الإفلاس
المادة الثامنة والأربعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الصلاحيات العامة للمحكمة
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة استدعاء من لديه معلومات أو وثائق تتعلق بطلب إعادة التنظيم المالي، وعليه تزويدها بما تطلبه خلال المدة المحددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق خلال المدة التي تحددها.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة صلاحية تساعدها على الفصل في طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي على أساس معلومات كافية.
مضمون الصلاحية: للمحكمة أن تستدعي من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح الإجراء، ليحضر جلسة النظر فيه.
كيف تُمارس؟
- من تلقاء نفس المحكمة، أو
- بناءً على طلب ذي مصلحة، كالمدين أو الدائن مقدم الطلب.
التزام المستدعى: على من يُستدعى أن يزود المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق خلال المدة التي تحددها. ولم يقصر النص الاستدعاء على أطراف الطلب، فهو يشمل كل من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة. ولا تحدد المادة مدة ثابتة، بل تترك تحديدها للمحكمة.
وتتكامل هذه الصلاحية مع المادة 47 التي تجيز للمحكمة تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها، وتجعل تقديم المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 43 شرطاً لافتتاح الإجراء.
وإذا تلقيت استدعاءً من هذا النوع، فيُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
دائن طلب افتتاح إعادة التنظيم المالي لشركة مقاولات في مكة المكرمة، وذكر أن مكتب محاسبة يحتفظ بالقوائم المالية للشركة. طلب الدائن من المحكمة استدعاء المكتب، فاستدعته المحكمة لحضور الجلسة وطلبت منه تقديم القوائم خلال مدة حددتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام الإفلاس
هل يمكن للمحكمة استدعاء شخص غير طرف في طلب الإفلاس؟
نعم، لها استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لحضور جلسة النظر فيه.
من يطلب الاستدعاء؟
تستدعي المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذي مصلحة.
ما الذي يلتزم به المستدعى؟
تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق خلال المدة التي تحددها.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

