محامو السعودية

المادة 41 من نظام الإفلاس

المادة الحادية والأربعون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: إنهاء الإجراء

تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية:

أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً.

ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه.

ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية مبنياً على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام الإفلاس

ماذا يحدث إذا فشلت التسوية الوقائية؟

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة افتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً واستوفى شروط الإجراء، وكان الإنهاء مبنياً على الفقرات (ب) أو (ج) أو (هـ) أو (و) أو (ز) من المادة 39.

هل تنطبق المادة على أي إنهاء للتسوية الوقائية؟

لا، يشترط أن يكون الإنهاء مبنياً على الفقرات (ب) أو (ج) أو (هـ) أو (و) أو (ز) من المادة 39 دون غيرها.

هل تحتاج المحكمة إلى طلب لافتتاح الإجراء الجديد؟

لا، يجوز لها ذلك من تلقاء نفسها، كما يجوز بناءً على طلب ذي مصلحة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.