المادة 14 من نظام الإفلاس
المادة الرابعة عشرة · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين إلى فئات وفقاً لحكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يجب أن يقدمه المدين حتى يُقيد طلب افتتاح التسوية الوقائية لدى المحكمة.
أولاً: مرفقات الطلب. يُقيد الطلب بعد تقديمه مرافقاً له:
- المقترح، وهو العرض الذي سيصوت عليه الدائنون.
- المعلومات والوثائق ذات العلاقة.
ولم تفصل المادة هذه المعلومات والوثائق، بل أحالت تحديدها إلى اللائحة التنفيذية.
ثانياً: محتوى المقترح. يجب أن يتضمن المقترح ثلاثة عناصر على الأقل:
- نبذة عن الوضع المالي للمدين.
- تأثيرات الوضع الاقتصادي عليه.
- تصنيف الدائنين إلى فئات وفقاً لحكم المادة 29 من النظام.
وأهمية هذه المادة عملية؛ فاكتمال الطلب شرط للنظر فيه، إذ تنص المادة 15 على أن المحكمة تفتتح الإجراء إذا قدم المدين المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 14 وبذل العناية الواجبة في تصنيف الدائنين بشكل عادل، ولها أن ترفض الطلب إذا كان غير مكتمل دون مسوغ مقبول، أو أن تؤجل الجلسة لطلب معلومات إضافية أو تعديل تصنيف الدائنين.
وتنظم المادة 13 الحالات التي يجوز فيها للمدين تقديم هذا الطلب ابتداءً. ولإعداد مقترح سليم يحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية والإفلاس.
مثال عملي
شركة مقاولات في الرياض تريد طلب التسوية الوقائية. تعد مقترحاً يشرح وضعها المالي وأثر تباطؤ المشاريع عليها، وتصنف دائنيها إلى فئات وفقاً لحكم المادة 29، ثم ترفقه بالطلب مع الوثائق التي تحددها اللائحة حتى يُقيد لدى المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الإفلاس
ماذا يجب أن يتضمن مقترح التسوية الوقائية؟
يجب أن يتضمن نبذة عن الوضع المالي للمدين، وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه، وتصنيف الدائنين إلى فئات وفقاً للمادة 29.
ما الوثائق المطلوبة لطلب التسوية الوقائية؟
يُرفق بالطلب المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيلها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- المادة 19
تلزم المادة التاسعة عشرة المدين بتبليغ دائنيه بقرار تعليق المطالبات فور صدوره، وبذل العناية الواجبة لإقناعهم بالموافقة على المقترح.
يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

