محامو السعودية

المادة 39 من نظام الإفلاس

المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: إنهاء الإجراء

تعدد المادة سبع حالات تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية، منها اكتمال تنفيذ الخطة وعدم تحقق نصاب التصويت ورفض التصديق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية:

أ - إذا تقدم المدين إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة.

ب - إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الملاك أو الدائنين عليه في الموعد المحدد, وذلك دون إخلال بالفقرة (5) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.

ج - إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح.

د - إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه.

هـ - إذا تقدم المدين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.

و - إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.

ز - إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين لفعل من الأفعال المجرمة في النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الإفلاس

متى تنتهي التسوية الوقائية؟

تنتهي بحكم المحكمة في إحدى الحالات السبع التي تعددها المادة، ومنها اكتمال تنفيذ الخطة، وعدم تحقق نصاب التصويت، ورفض التصديق، وتعذر تنفيذ الخطة.

هل يستطيع الدائن طلب إنهاء التسوية الوقائية؟

نعم، في حالة تعذر تنفيذ الخطة (الفقرة هـ)، وكذلك بصفته ذا مصلحة إذا وُجدت مخالفات مؤثرة أو ارتكب المدين فعلاً مجرّماً في النظام (الفقرة ز).

هل يمكن للمدين الانسحاب من التسوية الوقائية؟

يجوز للمدين طلب الإنهاء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، وتقضي المحكمة بالإنهاء في هذه الحالة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.