محامو السعودية

المادة 40 من نظام الإفلاس

المادة الأربعون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: إنهاء الإجراء

يلتزم المدين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على 5 أيام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم المدين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء الإجراء في سجل الإفلاس، خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام الإفلاس

ما المدة المحددة لإيداع حكم إنهاء التسوية الوقائية؟

لا تزيد على 5 أيام.

من يودع حكم الإنهاء في سجل الإفلاس؟

المدين هو الملتزم بإيداع الحكم.

هل يلزم الإيداع مهما كان سبب الإنهاء؟

النص جاء عاماً في حكم المحكمة بإنهاء الإجراء دون تفريق بين أسبابه.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.