المادة 88 من نظام الإفلاس
المادة الثامنة والثمانون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: إنهاء الإجراء
لا يعفي الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي ضامن تنفيذ الخطة من التزاماته، ولا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته.
2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 88 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة أثرين للحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي:
- بقاء التزامات الضامن: إذا كان هناك من ضمن تنفيذ الخطة، فإن الحكم بإنهاء الإجراء لا يعفيه من التزاماته.
- عدم الرد: لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
ومعنى ذلك عملياً أن انتهاء الإجراء لا يصلح بذاته سبباً لتحلل ضامن الخطة من ضمانه، وأن الدائن الذي تسلّم من المدين مبالغ قبل الإنهاء لا يُلزم بإعادتها بسبب الإنهاء. ولا تبين المادة نطاق التزامات الضامن ولا مقدارها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 87 التي تعدد حالات إنهاء الإجراء، ومنها اكتمال تنفيذ الخطة، وتعذر تنفيذها، ورفض المحكمة التصديق على المقترح، وطلب ذي مصلحة الإنهاء لوجود مخالفات مؤثرة. كما تتصل بالمادة 89 التي تلزم الأمين بإيداع حكم الإنهاء في سجل الإفلاس، ويترتب على ذلك انتهاء مهماته.
ومن كان ضامناً لتنفيذ خطة، أو دائناً يُطالَب برد مبالغ قبضها من المدين، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
تعهد أحد ملاك شركة في الرياض بضمان تنفيذ خطة إعادة تنظيمها المالي، وحصل مورد على دفعتين من مستحقاته من الشركة. ثم حكمت المحكمة بإنهاء الإجراء. لا يلزم المورد برد الدفعتين اللتين حصل عليهما قبل الإنهاء، ولا يعفى المالك الضامن من التزاماته بسبب إنهاء الإجراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام الإفلاس
هل ينتهي التزام ضامن الخطة بإنهاء إعادة التنظيم المالي؟
لا، لا يترتب على الحكم بإنهاء الإجراء إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته.
هل يرد الدائن ما قبضه من المدين إذا انتهى الإجراء؟
لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

