محامو السعودية

المادة 213 من نظام الإفلاس

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: النفقات والمصروفات

تجيز المادة لأمين الإفلاس استيفاء نفقات الإجراءات التي يتقدم بها وفق هذا الفصل من أصول التفليسة، ما لم تلزم المحكمة طرفاً آخر بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب أحكام هذا الفصل ما لم تقض المحكمة بإلزام طرف آخر بتحمل تلك النفقات أو المصروفات.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 213 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 213 من نظام الإفلاس

من أين يستوفي أمين الإفلاس مصروفات اعتراضه على تصرفات المدين؟

من أصول التفليسة، ما لم تقض المحكمة بإلزام طرف آخر بتحملها.

هل يمكن تحميل المصروفات لشخص غير المدين؟

نعم، إذا قضت المحكمة بإلزام طرف آخر بتحمل تلك النفقات أو المصروفات.

مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.