محامو السعودية

المادة 71 من نظام الإفلاس

المادة الحادية والسبعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حظر التصرف في الأصول

للمحكمة بطلب ذي مصلحة إبطال تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد بالمخالفة للمادة 70 واسترداد الأصول، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- ببطلان تصرفه، واسترداد الأصول، أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 71 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام الإفلاس

ماذا يحدث إذا باع المدين أصلاً دون موافقة الأمين؟

إذا كان التصرف خارج نطاق نشاطه المعتاد بالمخالفة للفقرة (1/ن) من المادة 70، فللمحكمة بناءً على طلب ذي مصلحة أن تقضي ببطلانه واسترداد الأصل أو بما تراه مناسباً.

هل يتضرر المشتري حسن النية من إبطال التصرف؟

تراعي المحكمة حقوق الغير حسن النية عند الحكم في الطلب.

هل يمكن المطالبة بالتعويض عن تصرف المدين المخالف؟

نعم، للمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.