محامو السعودية

المادة 179 من نظام الإفلاس

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: إنهاء إجراء التصفية الإدارية

تنظم المادة إنهاء التصفية الإدارية بقرار لجنة الإفلاس خلال 12 شهراً مع جواز تمديد 90 يوماً، وحل المدين الاعتباري، وإزالة اسمه من سجل الإفلاس بعد 30 يوماً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تصدر لجنة الإفلاس قراراً بإنهاء إجراء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع أصول التفليسة -إن وجدت- وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها، وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء. واستثناء من ذلك، للجنة الإفلاس أن تمدد إجراء التصفية الإدارية لمدة إضافية لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا دعت حاجة لذلك.

2- يعد الإجراء منتهياً بإيداع لجنة الإفلاس لقرارها بإنهائه لدى المحكمة مرافقاً له الحسابات الختامية والتقرير النهائي للإجراء وما تحدده اللائحة.

3- يترتب على إنهاء الإجراء حل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.

4- تودع لجنة الإفلاس في سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد إنهاء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.

5- يزال اسم المدين من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ إيداع ما يفيد إنهاء الإجراء في سجل الإفلاس والسجل التجاري، ويشطب قيد المدين في السجل التجاري إن وجد.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 179 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 179 من نظام الإفلاس

كم مدة التصفية الإدارية؟

تصدر لجنة الإفلاس قرار الإنهاء خلال 12 شهراً من الافتتاح، ولها التمديد مدة إضافية لا تزيد على 90 يوماً إذا دعت الحاجة.

متى يعد إجراء التصفية الإدارية منتهياً؟

بإيداع لجنة الإفلاس قرارها بإنهائه لدى المحكمة مرافقاً له الحسابات الختامية والتقرير النهائي وما تحدده اللائحة.

متى يزال اسم المدين من سجل الإفلاس؟

بعد مضي 30 يوماً من تاريخ إيداع ما يفيد إنهاء الإجراء في سجل الإفلاس والسجل التجاري.

ماذا يحدث للشركة بعد التصفية الإدارية؟

يترتب على إنهاء الإجراء حل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية، ويشطب قيده في السجل التجاري إن وجد.

مواد أخرى عن التصفية الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.