محامو السعودية

المادة 178 من نظام الإفلاس

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: بيع الأصول

تلزم المادة لجنة الإفلاس بالبدء في بيع أصول التفليسة، إن وجدت، من تاريخ افتتاح التصفية الإدارية، ما لم تقرر أن حصيلة البيع غير مجدية، وفق اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على لجنة الإفلاس البدء في بيع أصول التفليسة -إن وجدت- من تاريخ افتتاح إجراء التصفية الإدارية، ما لم تقرر أن حصيلة البيع غير مجدية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 178 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 178 من نظام الإفلاس

متى تبدأ لجنة الإفلاس بيع أصول المدين في التصفية الإدارية؟

من تاريخ افتتاح إجراء التصفية الإدارية، وفقاً لما تحدده اللائحة.

هل يجب بيع كل أصل لدى المدين؟

لا يلزم البيع إذا قررت لجنة الإفلاس أن حصيلته غير مجدية.

مواد أخرى عن التصفية الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.