المادة 177 من نظام الإفلاس
المادة السابعة والسبعون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاس
تخول المادة لجنة الإفلاس طلب أي معلومة أو وثيقة ذات صلة بالإجراء من المحكمة أو المدين أو الدائن أو غيرهم، وتلزمها بإعداد قائمة جرد بأصول التفليسة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للجنة الإفلاس أن تطلب من المحكمة أو المدين أو الدائن أو أي جهة أخرى تقديم أي معلومة أو وثيقة ذات صلة بالإجراء.
2- تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة -إن وجدت- تتضمن معلومات تفصيلية عنها.
وتبين اللائحة أحكام ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 177 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة لجنة الإفلاس في التصفية الإدارية أداتين لمعرفة وضع المدين.
1- طلب المعلومات: للجنة أن تطلب تقديم أي معلومة أو وثيقة ذات صلة بالإجراء من:
- المحكمة.
- المدين.
- الدائن.
- أي جهة أخرى.
ويلاحظ أن الطلب مقيد بأن تكون المعلومة أو الوثيقة ذات صلة بالإجراء.
2- قائمة الجرد: تعد اللجنة قائمة جرد بأصول التفليسة، إن وجدت، تتضمن معلومات تفصيلية عنها. وعبارة "إن وجدت" تعكس أن التصفية الإدارية قد تتعلق بمدين أصوله قليلة جداً أو معدومة.
التفاصيل: تبين اللائحة أحكام ذلك، فلا يحدد النص شكل الطلب أو مهلة الرد أو محتوى قائمة الجرد بالتفصيل.
وتمهد قائمة الجرد للخطوة التالية، إذ تنص المادة 178 على أن تبدأ اللجنة في بيع أصول التفليسة، إن وجدت، من تاريخ افتتاح الإجراء ما لم تقرر أن حصيلة البيع غير مجدية. ولمن طلبت منه اللجنة وثائق ويحتاج إلى تقدير التزاماته أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
أثناء التصفية الإدارية لمحل صغير في بريدة طلبت لجنة الإفلاس من البنك الذي يتعامل معه المحل كشوف الحساب، ومن المالك قائمة بالمعدات، ثم أعدت قائمة جرد تفصيلية بما وجدته من أصول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 177 من نظام الإفلاس
هل يحق للجنة الإفلاس أن تطلب مني وثائق وأنا دائن؟
نعم، للجنة أن تطلب من الدائن أو المدين أو المحكمة أو أي جهة أخرى تقديم أي معلومة أو وثيقة ذات صلة بالإجراء.
ما هي قائمة الجرد في التصفية الإدارية؟
قائمة تعدها لجنة الإفلاس بأصول التفليسة إن وجدت، تتضمن معلومات تفصيلية عنها، وتبين اللائحة أحكامها.
مواد أخرى عن التصفية الإدارية
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 122
تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفي
- المادة 123
توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدع
- المادة 158
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغ
- المادة 164
تلزم المادة الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي لمصروفات الإجراء.
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين
- المادة 167
تبين المادة أن التصفية الإدارية تهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن تكفي حصيلتها لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

