محامو السعودية

المادة 204 من نظام الإفلاس

المادة الرابعة بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق

تلزم المادة المحكمة بإبلاغ لجنة الإفلاس فوراً بأحكام هذا الفصل، وتلزم اللجنة بإنشاء سجل لأحكام الحظر الصادرة وفق المادة 203 يتاح منطوقه للعموم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها.

2- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً لحفظ ما يصدر من أحكام بمقتضى الفقرة (2) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام ويكون منطوق الحكم متاحاً لاطلاع العموم، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 204 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 204 من نظام الإفلاس

هل أحكام حظر إدارة الشركات في الإفلاس علنية؟

نعم، تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً لحفظ الأحكام الصادرة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 203، ويكون منطوقها متاحاً لاطلاع العموم وفقاً لما تحدده اللائحة.

متى تبلغ لجنة الإفلاس بأحكام جرائم الإفلاس؟

تبلغها المحكمة بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.