محامو السعودية

المادة 205 من نظام الإفلاس

المادة الخامسة بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق

تجيز المادة للمحكمة عند نظر عقوبات المادة 203 أن تقضي بطلب ذي مصلحة ببطلان التصرف المخالف، أو استرداد أصول المدين، أو التعويض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة عند النظر في إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- بواحد أو أكثر مما يأتي:

أ- بطلان التصرف أو الأثر المترتب على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد: (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام.

ب- استرداد أي أصول للمدين وأي حقوق مرتبطة بها.

ج- التعويض بناء على طلب من ذي مصلحة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 205 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 205 من نظام الإفلاس

هل يمكن استرداد الأموال التي هربها المدين قبل الإفلاس؟

يجوز للمحكمة عند النظر في عقوبات المادة 203، بناء على طلب ذي مصلحة، أن تقضي باسترداد أي أصول للمدين وأي حقوق مرتبطة بها.

هل يحق للدائن المتضرر طلب التعويض؟

نعم، يجوز للمحكمة أن تقضي بالتعويض بناء على طلب من ذي مصلحة.

هل تقضي المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها؟

المادة تجعل ذلك بناء على طلب ذي مصلحة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.