المادة 125 من نظام الإفلاس
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: إنهاء الإجراء
تنظم المادة إزالة اسم المدين الفرد من سجل الإفلاس بعد 30 يوماً من إنهاء التصفية، وبقاء ديونه المتبقية ما لم يبرئه الدائنون.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية. ويترتب على ذلك تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح.
2- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية -بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس - من دين متبق في ذمته إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين.
3- يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية بذمته حتى بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس وذلك لمدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء إجراء التصفية وذلك دون أن يكون لأولئك الدائنين حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال المدة المشار إليها، وتنظم اللائحة إجراءات مطالبة الدائنين بديونهم المتبقية في ذمة المدين في هذه المدة.
4- تحدد اللائحة أي إجراء آخر يلتزم الأمين بالقيام به بعد إنهاء إجراء التصفية.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 125 بلغة مبسطة
تخاطب هذه المادة المدين ذا الصفة الطبيعية (الفرد) بعد انتهاء تصفية أمواله، وتجيب عن سؤالين: متى يعود لممارسة نشاطه؟ وما مصير ديونه التي لم تُسدد؟
1- إزالة الاسم من سجل الإفلاس: يزال اسمه بعد مضي 30 يوماً من تاريخ صدور حكم إنهاء التصفية، ويترتب على ذلك تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى الربح.
2- الديون المتبقية لا تسقط تلقائياً: لا تبرأ ذمته من أي دين متبقٍ بعد إزالة اسمه إلا بإبراء خاص أو عام من الدائنين.
3- مدة 24 شهراً: إذا لم يُبرأ من دين متبقٍ، يُعد مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية لمدة 24 شهراً من إنهاء التصفية، حتى بعد إزالة اسمه. وخلال هذه المدة لا يحق لأولئك الدائنين التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. وتنظم اللائحة إجراءات مطالبتهم بديونهم المتبقية خلال هذه المدة، ولا تبين المادة نفسها تلك الإجراءات.
4- التزامات الأمين اللاحقة: تحدد اللائحة أي إجراء آخر يلتزم به الأمين بعد إنهاء التصفية.
ويسبق ذلك ما تقرره المادة 124 من التزام الأمين بإيداع حكم الإنهاء في سجل الإفلاس والسجل التجاري. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
خالد تاجر في القصيم انتهت تصفية أمواله بحكم من المحكمة، وبعد 30 يوماً أزيل اسمه من سجل الإفلاس فعاد إلى ممارسة التجارة. لكن بقي عليه جزء من دين لمورد لم يبرئه منه، فظل خالد يُعد مفلساً تجاه هذا الدين لمدة 24 شهراً، ولم يكن للمورد خلالها أن يطلب افتتاح إجراء إفلاس جديد ضده، وإنما يطالب بدينه وفق ما تنظمه اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 125 من نظام الإفلاس
متى يُحذف اسم المفلس من سجل الإفلاس؟
يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية بعد مضي 30 يوماً من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية.
هل تسقط الديون المتبقية بعد انتهاء التصفية؟
لا، لا تبرأ ذمة المدين من الدين المتبقي إلا بإبراء خاص أو عام من الدائنين.
هل يمكن للدائن طلب إفلاس المدين مرة أخرى بعد التصفية؟
لا يحق للدائنين أصحاب الحقوق المتبقية طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال 24 شهراً من إنهاء التصفية، وتنظم اللائحة إجراءات مطالبتهم بديونهم في هذه المدة.
هل يستطيع المفلس العودة للتجارة؟
نعم، يترتب على إزالة اسمه من سجل الإفلاس تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى الربح.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

