محامو السعودية

المادة 126 من نظام الإفلاس

المادة السادسة والعشرون بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: الإحالات

تحيل المادة إلى مواد أخرى من النظام وتجعل أحكامها سارية على إجراء التصفية، وهي المواد 48 إلى 56 و59 و63 و65 و67 و68 و73.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري على إجراء التصفية أحكام المواد من (الثامنة والأربعين إلى السادسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والمادة (الثالثة والستين) والمادة (الخامسة والستين) والمادة (السابعة والستين) والمادة (الثامنة والستين) والمادة (الثالثة والسبعين) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 126 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 126 من نظام الإفلاس

ما المواد التي تسري على إجراء التصفية بالإحالة؟

المواد من 48 إلى 56، والمواد 59 و63 و65 و67 و68 و73 من نظام الإفلاس.

هل يكفي فصل التصفية وحده لمعرفة أحكامها؟

لا، فهذه المادة تجعل أحكام المواد المحال إليها سارية على إجراء التصفية، فيلزم الرجوع إلى نصوصها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.