محامو السعودية

المادة 56 من نظام الإفلاس

المادة السادسة والخمسون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإعلان عن الإجراء

يعلن الأمين خلال 7 أيام من تعيينه حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي ويدعو الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال 90 يوماً، ويبلغ الدائنين المعلومين لديه بالحكم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعلن الأمين خلال (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ الإعلان.

2- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بالحكم، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ التبليغ.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 56 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام الإفلاس

كم مدة تقديم المطالبات في إعادة التنظيم المالي؟

مدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ الإعلان، أو من تاريخ التبليغ بالنسبة للدائنين المعلومين الذين يبلغهم الأمين مباشرة.

متى يعلن الأمين افتتاح الإجراء؟

خلال 7 أيام من تاريخ تعيينه، في الوسيلة التي تحددها اللائحة.

هل يُبلَّغ الدائن شخصياً؟

يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بالحكم ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم.

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.