المادة 52 من نظام الإفلاس
المادة الثانية والخمسون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الأثر المترتب على افتتاح الإجراء: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم
تمنع المادة تعيين أشخاص لهم صلة بالمدين أميناً أو خبيراً، وتلزم بالإفصاح عن العلاقة بالمدين والدائنين، وتجعل جزاء الإخلال بالإفصاح العزل وسقوط الأتعاب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز أن يعين أميناً أو خبيراً كل من:
أ- دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
ب- شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.
2- على الأمين أو الخبير قبل تعيينه أن يفصح للمحكمة عن علاقته بالمدين والدائنين، ويجب على الأمين الإفصاح عن علاقته بالدائنين عند تسليمه قائمة المطالبات للمحكمة.
3- يترتب على مخالفة الأمين أو الخبير لحكم الفقرة (2) من هذه المادة عزله وعدم استحقاقه لأي أتعاب.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تهدف هذه المادة إلى ضمان حياد الأمين والخبير في إجراء إعادة التنظيم المالي، من خلال موانع للتعيين وواجب إفصاح وجزاء على مخالفته.
أولاً: من لا يجوز تعيينه أميناً أو خبيراً
- (أ) دائن المدين، أو زوجه، أو صهره، أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
- (ب) شريك المدين، أو العامل لديه، أو مراجع حساباته، أو وكيله، خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.
ثانياً: واجب الإفصاح
- على الأمين أو الخبير قبل تعيينه أن يفصح للمحكمة عن علاقته بالمدين والدائنين.
- ويجب على الأمين كذلك الإفصاح عن علاقته بالدائنين عند تسليمه قائمة المطالبات للمحكمة.
ثالثاً: الجزاء
إذا خالف الأمين أو الخبير واجب الإفصاح الوارد في الفقرة 2، يترتب على ذلك أمران: عزله، وعدم استحقاقه أي أتعاب. ويلاحظ أن هذا الجزاء مرتبط نصاً بمخالفة الفقرة 2 الخاصة بالإفصاح.
وتنطبق هذه الموانع على الأمين، وعلى الخبير الذي يجوز للمحكمة بطلب الأمين تعيينه لمساعدته وفق المادة 51. وتجيز المادة 53 للمحكمة تعيين قاضٍ أو أكثر للإشراف على تنفيذ الإجراء.
وإذا كانت لديك ملاحظات على حياد أمين أو خبير، فيُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
محاسب عمل مراجعاً لحسابات شركة تجارية في الرياض حتى قبل سنة من افتتاح إعادة التنظيم المالي لها، ثم رُشّح خبيراً في إجرائها. لا يجوز تعيينه لأنه كان مراجع حسابات المدين خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء. ولو أخفى أمين أو خبير علاقة كهذه عن المحكمة، يترتب على ذلك عزله وعدم استحقاقه أي أتعاب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام الإفلاس
هل يجوز أن يكون قريب المدين أمين إفلاس؟
لا يجوز تعيين دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة أميناً أو خبيراً.
هل يجوز تعيين موظف سابق لدى المدين أميناً؟
لا يجوز تعيين العامل لدى المدين أو شريكه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.
ما جزاء عدم إفصاح الأمين عن علاقته بالمدين أو الدائنين؟
عزله وعدم استحقاقه أي أتعاب.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

