المادة 228 من نظام الإفلاس
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين · الفصل السابع عشر: أحكام ختامية: إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضه
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد طريقة التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام نظام الإفلاس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام النظام وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 228 بلغة مبسطة
يرد في مواضع كثيرة من نظام الإفلاس ذكر التبليغ والإعلان.
وتقرر هذه المادة أن التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام النظام يكونان وفقاً لما تحدده اللائحة. فالنص نفسه لا يبين وسائل التبليغ أو الإعلان ولا شكلها ولا الجهة التي تتولاها، بل يترك ذلك كله للائحة.
وأهمية ذلك عملية؛ إذ ترتبط بالتبليغ والإعلان مواعيد وحقوق، فمعرفة طريقته المعتمدة تساعد المدين والدائنين وغيرهم من أصحاب المصلحة على حساب المهل ومتابعة الإجراءات. ولذلك يلزم الرجوع إلى اللائحة لمعرفة التفاصيل.
فمن يريد معرفة كيف يُبلغ بحكم أو قرار صدر في إجراء إفلاس، أو كيف يتم الإعلان المنصوص عليه في النظام، يجد الجواب في اللائحة لا في نص هذه المادة. ويتصل بذلك ما تقرره المادة 229 من أن الوزارة تعد اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأنها تصدر بقرار من مجلس الوزراء. كما تنص المادة 227 على إنشاء سجل الإفلاس وإتاحة الاطلاع على محتوياته للعموم.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 228 من نظام الإفلاس
كيف يتم التبليغ والإعلان في إجراءات الإفلاس؟
وفقاً لما تحدده اللائحة، ولا يبين نص المادة وسائلهما.
هل يحدد نظام الإفلاس وسائل التبليغ بنفسه؟
لا، تحيل المادة تحديد التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في النظام إلى اللائحة.
مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس
- المادة 1
تعرّف المادة الأولى المصطلحات الأساسية في نظام الإفلاس، مثل المدين والدائن والمتعثر والمفلس والطرف ذي العلاقة وإجراءات الإفلاس المختلفة.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنف
- المادة 2
تحدد المادة الثانية إجراءات الإفلاس السبعة التي ينظمها النظام، من التسوية الوقائية إلى التصفية الإدارية.
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المال
- المادة 3
تحدد المادة الثالثة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة قبل قيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس لها.
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأورا
- المادة 4
تحدد المادة الرابعة من يخضع لنظام الإفلاس: الأفراد الممارسون لأعمال تجارية أو مهنية أو ربحية، والشركات والكيانات الربحية المسجلة، والمستثمر غير السعودي في حدود أصوله بالمملكة.
تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية
- المادة 5
تبين المادة الخامسة أهداف إجراءات الإفلاس: تمكين المدين من تنظيم أوضاعه، وإنصاف الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدد، والتصفية الإدارية عند ضعف الأصول.
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاع
- المادة 6
تمنح المادة السادسة المحكمة صلاحية إصدار الأحكام والقرارات اللازمة لإجراءات الإفلاس والإشراف على تنفيذها والفصل في نزاعاتها وإيقاع العقوبات.
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

