المادة 227 من نظام الإفلاس
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين · الفصل السابع عشر: أحكام ختامية: إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضه
تلزم المادة لجنة الإفلاس بإنشاء سجل الإفلاس لإيداع ما نص عليه النظام، وتحيل تفاصيله إلى اللائحة، وتتيح للعموم الاطلاع على محتوياته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً يسمى سجل الإفلاس، تودع فيه ما نصت عليه أحكام النظام، وتحدد اللائحة المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها سجل الإفلاس وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها، وغير ذلك من الأحكام اللازمة لعمل السجل.
2- يتاح للعموم الاطلاع على محتويات سجل الإفلاس.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 227 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة أداة مهمة للشفافية في إجراءات الإفلاس، وهي سجل الإفلاس.
من ينشئه؟ لجنة الإفلاس.
ماذا يودع فيه؟ ما نصت عليه أحكام النظام إيداعه في السجل.
ما الذي تحدده اللائحة؟
- المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها السجل.
- إجراءات تحديث هذه المعلومات وحذفها.
- إجراءات الاطلاع عليها.
- غير ذلك من الأحكام اللازمة لعمل السجل.
من يطلع عليه؟ تنص الفقرة 2 على أن محتويات السجل متاحة للعموم، فلا يقتصر الاطلاع على أطراف الإجراء.
والفائدة العملية أن من يتعامل مع تاجر أو شركة، كالمورد أو المشتري أو الممول، يستطيع الرجوع إلى السجل لمعرفة ما أودع فيه بشأن ذلك الطرف، وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات الاطلاع. ولا يبين النص نفسه الوسيلة التي يتاح بها الاطلاع.
ويتصل بذلك ما تقرره المادة 228 من أن التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام النظام يكونان وفقاً لما تحدده اللائحة.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
تريد شركة توريد في الرياض التعامل بالآجل مع مؤسسة جديدة، وتخشى أن تكون خاضعة لإجراءات إفلاس. يمكنها الرجوع إلى سجل الإفلاس الذي تتيح المادة للعموم الاطلاع على محتوياته، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 227 من نظام الإفلاس
ما هو سجل الإفلاس؟
سجل تنشئه لجنة الإفلاس وتودع فيه ما نصت عليه أحكام النظام.
هل يحق لأي شخص الاطلاع على سجل الإفلاس؟
نعم، يتاح للعموم الاطلاع على محتويات سجل الإفلاس.
من يحدد المعلومات التي يتضمنها السجل؟
تحددها اللائحة، مع إجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها.
مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس
- المادة 1
تعرّف المادة الأولى المصطلحات الأساسية في نظام الإفلاس، مثل المدين والدائن والمتعثر والمفلس والطرف ذي العلاقة وإجراءات الإفلاس المختلفة.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنف
- المادة 2
تحدد المادة الثانية إجراءات الإفلاس السبعة التي ينظمها النظام، من التسوية الوقائية إلى التصفية الإدارية.
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المال
- المادة 3
تحدد المادة الثالثة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة قبل قيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس لها.
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأورا
- المادة 4
تحدد المادة الرابعة من يخضع لنظام الإفلاس: الأفراد الممارسون لأعمال تجارية أو مهنية أو ربحية، والشركات والكيانات الربحية المسجلة، والمستثمر غير السعودي في حدود أصوله بالمملكة.
تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية
- المادة 5
تبين المادة الخامسة أهداف إجراءات الإفلاس: تمكين المدين من تنظيم أوضاعه، وإنصاف الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدد، والتصفية الإدارية عند ضعف الأصول.
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاع
- المادة 6
تمنح المادة السادسة المحكمة صلاحية إصدار الأحكام والقرارات اللازمة لإجراءات الإفلاس والإشراف على تنفيذها والفصل في نزاعاتها وإيقاع العقوبات.
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

