محامو السعودية

المادة 3 من نظام الإفلاس

المادة الثالثة · الفصل الأول: أحكام عامة

تحدد المادة الثالثة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة قبل قيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس لها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام:

أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة.

ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية.

ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية.

د- شركات التصنيف الائتماني.

هـ- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية.

و- شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز.

ز- شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن.

ح- الشركات المشغلة للأنشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانئ وما في حكمها، وفقاً لما تحدده اللائحة.

ط - المنشآت ذات الأغراض الخاصة.

ي - أي شخص آخر تنص عليه اللائحة.

2- إذا كان المدين كياناً منظماً فلا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة.

3- تصدر الجهة المختصة -بعد اكتمال الطلب- قراراً بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة.

4- تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بموجب الفقرة (3) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الإفلاس

هل يمكن لبنك أن يطلب الإفلاس مباشرة من المحكمة؟

لا، فالبنوك من الكيانات المنظمة، ولا يُقيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس لها إلا بعد قرار موافقة من الجهة المختصة.

ماذا لو لم ترد الجهة المختصة على الطلب؟

إذا مضت 30 يوماً من اكتمال الطلب دون صدور قرار، عُدّ ذلك قراراً ضمنياً بالموافقة.

أين يُعترض على قرار الجهة المختصة؟

تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بالموافقة أو الرفض.

مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.