المادة 8 من نظام الإفلاس
المادة الثامنة · الفصل الأول: أحكام عامة
تحيل المادة الثامنة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها تتعلق بموضوع مهم في عالم الأعمال اليوم، وهو الإفلاس العابر للحدود، أي إجراءات الإفلاس التي ترتبط بأكثر من دولة، كأن يكون للمدين أصول أو دائنون أو إجراءات إفلاس في دولة أخرى إلى جانب المملكة.
ولم تضع المادة أحكاماً تفصيلية لهذه الحالات، بل أحالت إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس لتحديد هذه الأحكام. لذلك فإن من يواجه حالة إفلاس فيها عنصر أجنبي يجب أن يرجع إلى ما تنص عليه اللائحة في هذا الشأن، ولا يكفي النص النظامي وحده لمعرفة التفاصيل.
فأي تفصيل يتعلق بالعلاقة بين إجراءات الإفلاس في المملكة وإجراءات أو أصول أو دائنين في دولة أخرى يُرجع فيه إلى اللائحة وفق هذه المادة، دون افتراض أحكام لم يرد بها النص.
وبالنظر إلى تعقيد هذه الحالات، يحسن بمن يواجهها استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي أو في القضايا التجارية والإفلاس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الإفلاس
أين توجد أحكام الإفلاس العابر للحدود في السعودية؟
أحالت المادة 8 من نظام الإفلاس تحديد هذه الأحكام إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
هل ينظم نظام الإفلاس نفسه تفاصيل الإفلاس الدولي؟
لا، فالمادة تكتفي بالإحالة إلى اللائحة لتحديد الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس
- المادة 1
تعرّف المادة الأولى المصطلحات الأساسية في نظام الإفلاس، مثل المدين والدائن والمتعثر والمفلس والطرف ذي العلاقة وإجراءات الإفلاس المختلفة.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنف
- المادة 2
تحدد المادة الثانية إجراءات الإفلاس السبعة التي ينظمها النظام، من التسوية الوقائية إلى التصفية الإدارية.
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المال
- المادة 3
تحدد المادة الثالثة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة قبل قيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس لها.
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأورا
- المادة 4
تحدد المادة الرابعة من يخضع لنظام الإفلاس: الأفراد الممارسون لأعمال تجارية أو مهنية أو ربحية، والشركات والكيانات الربحية المسجلة، والمستثمر غير السعودي في حدود أصوله بالمملكة.
تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية
- المادة 5
تبين المادة الخامسة أهداف إجراءات الإفلاس: تمكين المدين من تنظيم أوضاعه، وإنصاف الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدد، والتصفية الإدارية عند ضعف الأصول.
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاع
- المادة 6
تمنح المادة السادسة المحكمة صلاحية إصدار الأحكام والقرارات اللازمة لإجراءات الإفلاس والإشراف على تنفيذها والفصل في نزاعاتها وإيقاع العقوبات.
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

