محامو السعودية

المادة 215 من نظام الإفلاس

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين · الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات: حق الاعتراض

تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يوماً على إجراءات وقرارات المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة، ويكون حكمها نهائياً مع مراعاة المادة 217.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.

2- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون الحكم الصادر من المحكمة بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 215 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 215 من نظام الإفلاس

كم مدة الاعتراض على قرار أمين الإفلاس؟

14 يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء، فيما لم يرد به نص خاص.

هل يمكن الطعن في حكم المحكمة على هذا الاعتراض؟

يكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق، مع مراعاة حكم المادة 217 من النظام.

على قرارات من يمكن الاعتراض بموجب هذه المادة؟

على إجراءات وقرارات المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة الصادرة بموجب أحكام النظام.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.