المادة 100 من نظام الإفلاس
المادة المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: إدارة أمين التصفية لنشاط المدين
تقضي المادة بغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين، وحلول الأمين محله، وبطلان تصرفات المدين في أصول التفليسة بعد التعيين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين.
2- يحل الأمين محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، ولا يسأل الأمين شخصياً في مواجهة الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفة.
3- يعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أي من أصول التفليسة بعد تعيين الأمين، وللمحكمة أن تقضي باسترداد ذلك الأصل من الغير أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
4- يبلغ الأمين المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 100 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة انتقال الإدارة من المدين إلى أمين التصفية.
- غل يد المدين: يُمنع المدين من إدارة نشاطه فور تعيين الأمين.
- حلول الأمين محل المدين: يتولى الأمين إدارة النشاط والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، ولا يُسأل شخصياً في مواجهة الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفة.
- بطلان تصرفات المدين: كل تصرف يقع من المدين على أي من أصول التفليسة بعد تعيين الأمين يعد باطلاً. وللمحكمة أن تقضي باسترداد الأصل من الغير أو بما تراه مناسباً، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وللمتضرر أن يرفع دعوى تعويض.
- التبليغات: يبلغ الأمين المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى.
وعملياً، من يتعامل مع منشأة في التصفية بعد تعيين الأمين ينبغي أن يتعامل مع الأمين لا مع المدين، لأن تصرف المدين في أصول التفليسة بعد هذا التاريخ معرض للبطلان.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 99 التي تنظم الحكم بافتتاح الإجراء، وقبل المادة 101 التي لا تصحح أي ضمان ينشأ خلال التصفية إلا بموافقة الدائنين والمحكمة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
بعد تعيين أمين لتصفية مؤسسة في الخبر، باع مالكها سيارة مملوكة للمؤسسة لأحد معارفه. هذا البيع باطل لأنه وقع من المدين على أصل من أصول التفليسة بعد تعيين الأمين، وللمحكمة أن تقضي باسترداد السيارة أو بما تراه مناسباً مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 100 من نظام الإفلاس
متى تُغل يد المدين عن إدارة نشاطه في التصفية؟
فور تعيين الأمين.
هل يسأل أمين التصفية شخصياً عن تصرفاته؟
لا يسأل شخصياً في مواجهة الغير عن التصرفات التي يجريها بصفته حالاً محل المدين في إدارة نشاطه.
ما حكم بيع المدين لأصوله بعد تعيين الأمين؟
يعد باطلاً، وللمحكمة أن تقضي باسترداد الأصل من الغير أو بما تراه مناسباً مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

