محامو السعودية

المادة 101 من نظام الإفلاس

المادة الأولى بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: إدارة أمين التصفية لنشاط المدين

لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية إلا إذا صوت عليه الدائنون بالموافقة وفق المادة 108 ووافقت عليه المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 101 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 101 من نظام الإفلاس

هل يجوز رهن أصول المدين بعد افتتاح التصفية؟

لا يصح أي ضمان ينشأ خلال التصفية إلا بموافقة الدائنين بالتصويت وفق المادة 108 وموافقة المحكمة.

هل تكفي موافقة المحكمة وحدها على الضمان الجديد؟

لا، يجب اجتماع موافقة الدائنين بالتصويت وموافقة المحكمة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.