المادة 98 من نظام الإفلاس
المادة الثامنة والتسعون · الفصل الخامس: إجراء التصفية: تعليق المطالبات
تمنع المادة غير المحكمة من اتخاذ أي إجراء نظامي، خلال مدة تعليق المطالبات، ضد المتضامن مع المدين الذي قدم ضماناً شخصياً أو عينياً لالتزامه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لغير المحكمة اتخاذ إجراء نظامي خلال مدة تعليق المطالبات ضد أي متضامن مع المدين قدم ضماناً شخصياً أو عينياً لضمان التزام المدين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 98 بلغة مبسطة
تمد هذه المادة أثر تعليق المطالبات إلى أشخاص غير المدين نفسه، وهم المتضامنون معه الذين قدموا ضماناً لالتزامه.
نطاق الحماية:
- المحمي: أي متضامن مع المدين قدم ضماناً شخصياً (كالكفالة) أو عينياً (كرهن أحد أمواله) لضمان التزام المدين.
- المدة: خلال مدة تعليق المطالبات.
- الممنوع: اتخاذ إجراء نظامي ضده من غير المحكمة.
ومعنى ذلك أن الدائن لا يستطيع، خلال هذه المدة، أن يتخذ بنفسه أو عبر جهة أخرى إجراءً نظامياً ضد الضامن، وأن المحكمة وحدها هي التي يجوز لها اتخاذ الإجراء. ولا تقول المادة إن الضمان يسقط أو إن الدين ينقضي، وإنما تقصر اتخاذ الإجراءات ضد الضامن على المحكمة طوال مدة التعليق.
وترتبط هذه المادة بالمادة 97 التي تحدد بدء تعليق المطالبات بقيد طلب افتتاح التصفية أو الحكم بافتتاحها، واستمراره حتى رفض الطلب أو إنهاء الإجراء. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
كفل خالد شركته كفالة شخصية في قرض من بنك، ثم قيد طلب تصفية الشركة وعُلّقت المطالبات. لا يجوز للبنك خلال مدة التعليق أن يتخذ إجراءً نظامياً ضد خالد بصفته ضامناً إلا عن طريق المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 98 من نظام الإفلاس
هل يمكن مطالبة الكفيل أثناء تصفية الشركة المدينة؟
خلال مدة تعليق المطالبات لا يجوز لغير المحكمة اتخاذ إجراء نظامي ضد المتضامن مع المدين الذي قدم ضماناً لالتزامه.
هل تشمل الحماية من رهن ماله لضمان دين المدين؟
نعم، تشمل المتضامن الذي قدم ضماناً شخصياً أو عينياً لضمان التزام المدين.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

