المادة 146 من نظام الإفلاس
المادة السادسة والأربعون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإجراء
تجعل المادة الأمين المتفق معه هو من يقوم بالإيداع القضائي لافتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وتلزم المحكمة بالاحتفاظ بسجل لمعلوماته ووثائقه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يقوم الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بالإيداع القضائي.
2- تحتفظ المحكمة بسجل يتضمن تفاصيل المعلومات والوثائق المقدمة لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 146 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من يتولى الإيداع القضائي وكيف تحفظ المحكمة بيانات الإجراء.
1- الإيداع القضائي يقوم به الأمين: إذا صدر قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين من المدين الصغير أو الجهة المختصة، فإن الأمين المتفق معه من قبل أيهما هو من يقوم بـالإيداع القضائي. فلا يتولاه المدين بنفسه.
2- سجل المحكمة: تحتفظ المحكمة بسجل يتضمن تفاصيل المعلومات والوثائق المقدمة لافتتاح الإجراء.
وأهمية الإيداع القضائي تظهر من المادة 145، التي تنص على أن قرار الافتتاح الصادر من المدين الصغير أو الجهة المختصة لا يسري ولا يرتب أي أثر إلا بعد الإيداع القضائي. كما تنص على أن المدين أو الجهة المختصة يقدمان إلى الأمين القرار وجميع المعلومات والوثائق لغرض الإيداع، وأن اللائحة تحدد أحكام ذلك.
ومن آثار الإيداع ما تنص عليه المادة 147 من أن قيد افتتاح الإجراء أو افتتاحه يترتب عليه تعليق المطالبات لمدة 180 يوماً، قابلة للتمديد بما لا يزيد على 120 يوماً.
ولا تبين هذه المادة تفاصيل طريقة الإيداع أو محتوى السجل، فيُرجع في ذلك إلى اللائحة وفق ما أحالت إليه المادة 145. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 146 من نظام الإفلاس
من يقوم بالإيداع القضائي في إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟
يقوم به الأمين المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة.
هل تحتفظ المحكمة بوثائق افتتاح الإجراء؟
نعم، تحتفظ المحكمة بسجل يتضمن تفاصيل المعلومات والوثائق المقدمة لافتتاح الإجراء.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

