المادة 149 من نظام الإفلاس
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: تعيين أمين إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
تنظم المادة تعيين أمين إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ومعايير اختياره وواجبه تجاه الدائنين، وتفويض مهماته، وتعيين حتى 3 أمناء مسؤولين بالتضامن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. وللدائن أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة.
2- يعد الأمين الذي اتفق معه المدين الصغير أو الجهة المختصة معيناً من تاريخ الإيداع القضائي.
3- يراعى عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه.
4- على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.
5- دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة.
6- للمحكمة -عند الحاجة- تعيين أكثر من أمين، وبحدّ أقصى ثلاثة أمناء يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها، على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، وتبين اللائحة طريقة عملهم.
7- يودع الأمين ما يفيد بتعيينه في سجل الإفلاس، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 149 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تعيين الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وواجباته.
- التعيين بحكم المحكمة: تعين المحكمة في حكم الافتتاح أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس، وللدائن أن يقترح عليها اسم أمين من القائمة.
- الأمين المتفق معه: إذا اتفق المدين الصغير أو الجهة المختصة مع أمين، فيُعد معيناً من تاريخ الإيداع القضائي.
- معايير الاختيار: يراعى قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه.
- واجبه: بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.
- التفويض: دون إخلال بالفقرة (2)، للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء إذا استدعى الأمر، على أن تكون المهمات موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة.
- تعدد الأمناء: للمحكمة عند الحاجة تعيين أكثر من أمين، بحد أقصى 3 يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها، وتختار بينهم رئيساً، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، وتبين اللائحة طريقة عملهم.
- الإيداع: يودع الأمين ما يفيد تعيينه في سجل الإفلاس وفق اللائحة.
وتبين المادة 148 طرق افتتاح الإجراء، ومنها حكم المحكمة في طلب الدائن. أما المادة 150 فتلزم الأمين بالإعلان عن افتتاح الإجراء خلال 5 أيام ودعوة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
قضت المحكمة بافتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين لشركة صغيرة في الرياض بناءً على طلب أحد الدائنين، واقترح الدائن اسم أمين من القائمة فعينته المحكمة. ولأن الشركة لديها مخزون يحتاج إلى تقييم متخصص، فوض الأمين بعد موافقة المحكمة مهمة التقييم إلى خبير مدرج، ووُصفت المهمة بدقة في قرار المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 149 من نظام الإفلاس
من يعين أمين إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟
تعينه المحكمة في حكم الافتتاح من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس، وللدائن أن يقترح اسمه. أما الأمين المتفق معه من المدين أو الجهة المختصة فيعد معيناً من تاريخ الإيداع القضائي.
هل يمكن تعيين أكثر من أمين؟
نعم، للمحكمة عند الحاجة تعيين أكثر من أمين بحد أقصى ثلاثة، تختار بينهم رئيساً، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم.
هل يجوز للأمين تفويض مهماته؟
يجوز له بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء، على أن تكون المهمات موصوفة بدقة في قرار المحكمة.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

