أركان العقد في نظام المعاملات المدنية السعودي
الإيجاب والقبول والتعاقد عن بعد والعربون والوعد بالتعاقد، ومحل العقد وسببه، وعيوب الرضا كالغلط والتغرير والإكراه والاستغلال.
44 مادة
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمنيًّا، وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد أن المراد به الإيجاب.
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك، وإلا لزم الموجب تعويضه عما لحقه من ضرر، ولا يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عُدِل عن إبرامه.
- المادة 36
يسقط الإيجاب بعدول الموجب أو رفضه أو موت أحد الطرفين أو فقد أهليته قبل القبول أو عدم اتصال القبول به أو انقضاء مدته، والقبول بعد سقوطه إيجاب جديد.
1- يسقط الإيجاب في الحالات الآتية: أ- إذا عدل عنه الموجب وفق أحكام المادة (الخامسة والثلاثين) من هذا النظام. ب- إذا رفضه من وجه إليه صراحةً أو ضمنًا، وأي تعديل يتضمنه القبول يعد رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا. ج- إذا مات الموجب أو من وجه إليه الإيجاب أو فقد أحدهما أهليته قبل صدور القبول، ولو كانت للإيجاب مدةٌ معينة. د-…
- المادة 37
لا يُعد السكوت قبولًا إلا باتفاق أو قرينة، ويُعد قبولًا إذا اتصل الإيجاب بتعامل سابق بين المتعاقدين أو كان لمحض منفعة من وُجّه إليه.
1- لا يعد سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولًا إلا إذا كان هناك اتفاقٌ أو وجدت قرينة تدل على ذلك. 2- يعد السكوت قبولًا إذا كان هناك تعاملٌ سابقٌ بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب له.
- المادة 38
يتم العقد بين الحاضرين، ولو عبر وسائل الاتصال المباشرة، زمان ومكان صدور القبول، وبين الغائبين زمان ومكان علم الموجب بالقبول، ما لم يُتفق على خلافه.
1- إذا كان المتعاقدان حاضرين في مكانٍ واحدٍ أو في مكانين مختلفين عبر وسائل الاتصال المباشرة؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كان المتعاقدان غائبين؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- المادة 39
لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلًا أو بإقفال المزايدة دون رسوها، دون إخلال بالنصوص النظامية.
دون إخلال بالنصوص النظامية؛ لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلًا، أو بإقفال المزايدة دون رسوّها على أحد.
- المادة 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر، ولا يشمل ذلك التَّعويض عمَّا فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض. 2- يُعدُّ من سوء النية عدم الجدية في التفاوض، أو تعمد عدم الإدلاء ببيانٍ…
- المادة 42
يكفي لانعقاد العقد اتفاق المتعاقدين على المسائل الجوهرية مع إرجاء غير الجوهرية، ما لم يربطا انعقاده بالاتفاق عليها، وتحددها المحكمة عند عدم الاتفاق.
1- إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية في العقد وعلى إرجاء الاتفاق على المسائل غير الجوهرية؛ كان ذلك كافيًا لاعتبار القبول مطابقًا للإيجاب، ولا يؤثر اختلافهما في المسائل غير الجوهرية في انعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق على تلك المسائل. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على المسائل غير الجوهرية؛…
- المادة 43
لا يكون الوعد بإبرام عقد مستقبلًا ملزمًا إلا بتعيين مسائله الجوهرية ومدة إبرامه وتوافر شروطه، وإذا امتنع الواعد قام حكم المحكمة عند صدوره مقام العقد.
1- لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقدٍ في المستقبل ملزمًا إلا إذا عُيّنت المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها، وتوفرت شروطه عند إنشاء الوعد، بما في ذلك أيّ شروطٍ شكلية تشترطها النصوص النظامية لذلك العقد. 2- إذا امتنع الواعد عن تنفيذ الوعد وطالبه الآخر…
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد. 3- يعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولًا منه عن العقد.
- المادة 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزءًا من العقود المبرمة بينهما.
- المادة 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- المادة 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
- المادة 59
لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.
لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.
- المادة 60
ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يخالف حسن النية، ويلزمه العقد الذي قصده إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذه.
ليس لمن وقع في غلطٍ أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
- المادة 61
تعرّف المادة التغرير بأنه خداع أحد المتعاقدين للآخر بطرق احتيالية تدفعه إلى عقد ما كان ليبرمه، وتعد تعمد السكوت لإخفاء أمر مؤثر تغريرًا.
1- التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها. 2- يعد تغريرًا تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.
- المادة 62
تعطي المادة من وقع ضحية تغرير حق طلب إبطال العقد، بشرط أن يكون التغرير في أمر جوهري لولاه لما رضي بالعقد.
للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.
- المادة 63
إذا صدر التغرير من شخص غير طرفي العقد فلا يحق للمغرر به طلب الإبطال إلا إذا ثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم به أو يفترض علمه.
إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.
- المادة 64
تعرّف المادة الإكراه بأنه تهديد شخص دون حق بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على التصرف.
الإكراه تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف.
- المادة 65
يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطر جسيم محدق يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان مسلطًا على غيره ولم يكن ليبرم العقد لولاه.
يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطًا على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه.
- المادة 66
توجب المادة عند تقدير الإكراه مراعاة سن من وقع عليه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر يؤثر في جسامته.
يُراعى في تقدير الإكراه سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
- المادة 67
تعطي المادة المكرَه حق طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر، أما إن صدر من الغير فلا إبطال إلا إذا ثبت علم المتعاقد الآخر أو افتراضه.
1- للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر. 2- إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.
- المادة 68
إذا استغل متعاقد ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في الآخر فأبرم عقدًا لحقه منه غبن، فللمحكمة بطلب المغبون إنقاص التزاماته أو زيادة التزامات الآخر أو إبطال العقد، خلال 180 يومًا.
إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقه منه غبنٌ، فللمحكمة بناء على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.
- المادة 69
تعرّف المادة الغبن بأنه زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد بحسب العرف، ولا تجيز الإبطال لمجرده إلا في حالات محددة، ولا في عقود المزايدة.
1- الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف. 2- ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن. 3- لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق…
- المادة 70
تجيز المادة أن يكون محل الالتزام نقل حق عيني، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل.
يصحُّ أن يكون محلُّ الالتزام نقل حق عيني أو عملًا أو امتناعًا عن عمل.
- المادة 71
تجيز المادة أن يكون محل الالتزام شيئًا مستقبلًا معينًا بنوعه ومقداره، وتمنع التعامل في تركة شخص حي ولو برضاه، إلا فيما تجيزه النصوص النظامية.
يصح أن يكون محل الالتزام شيئًا مستقبلًا معيَّنًا بنوعه ومقداره، وفيما عدا الأحوال التي تجيزها النصوص النظامية لا يصح أن تكون تركة شخص على قيد الحياة محلًّا للتعامل ولو كان قد صدر منه أو برضاه.
- المادة 72
تشترط المادة في محل الالتزام أن يكون ممكنًا، وغير مخالف للنظام العام، ومعينًا أو قابلًا للتعيين، وإلا وقع العقد باطلًا.
1- يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية: أ- أن يكون ممكنًا في ذاته. ب- ألا يكون مخالفًا للنظام العام. ج- أن يكون معيَّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين. 2- يقع العقد باطلًا إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
- المادة 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أو قرينة؛ التزم المدين بأن يسلم شيئًا ذا جودة متوسطة.
- المادة 74
تجيز المادة تضمين العقد أي شرط يرتضيه الطرفان متى استوفى شروط المحل في المادة 72، وإذا بطل الشرط بطل وحده، إلا إذا ثبت أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دونه.
1- يجوز أن يتضمن العقد أي شرطٍ يرتضيه المتعاقدان إذا توفرت فيه الشروط الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والسبعين) من هذا النظام. 2- إذا تضمن العقد شرطًا باطلًا بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبيّن أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.
- المادة 75
يقع باطلًا كل عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع، إذا صُرّح بهذا السبب في العقد أو دلت عليه ظروف التعاقد.
يقع باطلًا أي عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع إذا صُرِّح به في العقد أو دلت عليه ظروف التعاقد.
- المادة 76
تفترض المادة أن كل عقد لم يُذكر سببه له سبب مشروع، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
كل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سببًا مشروعًا؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
- المادة 115
تجيز المادة أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة دون حاجة إلى طرف آخر، لكن فقط في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، وذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
- المادة 116
تقرر المادة سريان أحكام العقد على التصرف بالإرادة المنفردة، عدا ما يتعلق بضرورة تطابق إرادتين، ما لم تقضِ النصوص النظامية بخلاف ذلك.
تسري على التصرف بالإرادة المنفردة أحكام العقد، عدا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام، وذلك ما لم تقض النصوص النظامية بخلاف ذلك.
- المادة 117
تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها. 2- إذا لم يحدد الواعد أجلًا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده إذا أعلنه بالطريق الذي وجه به الوعد أو بإعلانه للكافة، ولا يؤثر رجوع الواعد في…
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
- المادة 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- المادة 47
الأصل أن كل شخص أهل للتصرف، ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.
كل شخصٍ أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.
- المادة 89
في التعاقد بالنيابة يُعتد بشخص النائب في عيوب الرضى وأثر العلم، لكن الأصيل الذي أعطى تعليمات محددة لا يتمسك بجهل نائبه بما يعلمه هو أو يُفترض علمه به.
1- في التعاقد بالنيابة يكون شخص النائب هو المعتبر في عيوب الرضى، وفي أثر العلم بالأمور التي يختلف فيها حكم العقد بين علم المتعاقد بها أو جهله. 2- إذا كانت النيابة اتفاقية ووضع الأصيل للنائب تعليمات محددة لإبرام العقد؛ فليس للأصيل أن يتمسك بجهل نائبه بالأمور التي يؤثر العلم أو الجهل بها في العقد ما دام الأصيل يعلمها…
- المادة 315
عدم تحديد الثمن لا يبطل البيع متى تبيّن من الظروف أن الطرفين قصدا سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنًا للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبيَّن من الظروف توجه إرادتهما إلى سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.