الشفعة والحيازة والارتفاق في نظام المعاملات المدنية السعودي
شروط الشفعة وموانعها وسقوطها ومدة دعواها، وأثر الحيازة على الملكية، وحق الارتفاق وإنشاؤه وانتهاؤه.
43 مادة
- المادة 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- المادة 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- المادة 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
- المادة 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
- المادة 663
تقرر المادة أن حق الشفعة إذا ثبت وفق المادة 661 لا يسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستين بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
- المادة 664
تمنع المادة تجزئة الشفعة فلا يأخذ الشفيع بعض العقار جبرًا على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع.
لا تقبل الشفعة التجزئة، فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبرًا على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع؛ فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.
- المادة 665
تحدد المادة ثلاث حالات لا تثبت فيها الشفعة: انتقال الملك بغير البيع، والبيع بين الأصول والفروع أو الزوجين، وبيع العقار في المزاد نظامًا.
لا شفعة في الحالات الآتية: أ- إذا كان انتقال الملك بغير البيع. ب- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين. ج- إذا بيع العقار في المزاد وفقًا للنصوص النظامية.
- المادة 666
تحدد المادة ثلاث حالات لسقوط الشفعة: نزول الشفيع عنها، وعدم إعلامه برغبته خلال 10 أيام من الإعذار، وعدم رفع الدعوى خلال 30 يومًا من الإعلام.
تسقط الشفعة في الحالات الآتية: أ- إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحةً أو ضمنًا ولو كان ذلك قبل البيع. ب- إذا لم يقم الشفيع بإعلام البائع والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة خلال (عشرة) أيام من تاريخ الإعذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري بطلب إبداء رغبته، على أن يتضمن هذا الإعذار البيانات الكافية عن المشتري…
- المادة 667
تقرر المادة أن دعوى الشفعة لا تسمع بعد انقضاء 180 يومًا من تاريخ تسجيل البيع.
لا تسمع دعوى الشفعة بانقضاء (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ تسجيل البيع.
- المادة 668
تحدد المادة أن دعوى الشفعة ترفع على البائع أو المشتري، وتجيز للمحكمة إمهال الشفيع 15 يومًا لإيداع الثمن أو جزء منه وإلا سقط حقه.
ترفع دعوى الشفعة على البائع أو المشتري، وللمحكمة أن تمهل الشفيع (خمسة عشر) يومًا لإيداع الثمن أو جزء منه وفق تقدير المحكمة لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، وإلا سقط حقه في الشفعة.
- المادة 669
تحدد المادة وقت انتقال ملكية العقار المبيع إلى الشفيع: من حين الحكم بثبوت الشفعة أو تسليم المشتري له بالتراضي، مع مراعاة نصوص تسجيل الملكية.
يثبت الملك للشفيع في العقار المبيع من حين الحكم بثبوت الشفعة أو بتسليم المشتري له بالتراضي، وذلك مع مراعاة ما تشترطه النصوص النظامية في تسجيل ملكية العقار.
- المادة 670
تقرر المادة أن الشفيع يحل محل المشتري تجاه البائع في جميع حقوقه والتزاماته، وله الانتفاع بأجل دفع الثمن إذا قدم للبائع ضمانات كافية.
يحل الشفيع تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، وللشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إذا قدم الشفيع للبائع ضمانات كافية.
- المادة 671
تنظم المادة حقوق الشفيع والمشتري عند زيادة المشتري في العقار المشفوع أو بنائه أو غرسه فيه أو نقص العقار، بحسب وقوع ذلك قبل إعلام الشفيع برغبته أو بعده.
1- إذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئًا من ماله أو بنى أو غرس فيه قبل إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة؛ فعلى الشفيع إذا أخذ بالشفعة أن يدفع -تبعًا لما يختاره المشتري- مقدار ما أنفقه أو ما زاد في قيمة العقار بسبب زيادة المشتري أو بنائه أو غراسه. 2- ذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الإعلام؛…
- المادة 672
تجيز المادة للشفيع طلب عدم نفاذ تصرفات المشتري الواقعة بعد إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة، مع بقاء حقه في الشفعة إذا تحققت شروطها.
للشفيع أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المشتري إذا كانت بعد إعلام الشفيعِ البائعَ والمشتري برغبته في الشفعة، مع بقاء حقه في طلب الشفعة إذا تحققت شروطها.
- المادة 673
تعرّف المادة الحيازة بأنها وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.
الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.
- المادة 674
تجعل المادة حيازة المنقول قرينة على ملكيته عند النزاع فيها.
تُعدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.
- المادة 675
تعرّف المادة الحائز حسن النية، وتفترض حسن نيته ما لم يثبت العكس، وتبين متى تزول عنه هذه الصفة.
1- الحائزُ حَسنُ النية من يجهل أنه يعتدي على حق الغير؛ ما لم يكن الجهل ناشئًا عن خطئه الجسيم. ويُفترض حُسنُ النية في الحائزِ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. 2- تزول صفة حسن النية عن الحائز من حين علمه بعيوب سند حيازته، أو بإعلامه بها في صحيفة الدعوى.
- المادة 676
تبين المادة حكم الثمار التي يقبضها الحائز: يملكها حسن النية، ويُسأل عنها سيئ النية من وقت سوء نيته، وتحدد متى تعد الثمار مقبوضة.
1- إذا كان الحائز حسن النية فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها. 2- يكون الحائز سيءُ النية مسؤولًا عن جميع الثمار التي قبضها والتي قصّر في قبضها وذلك من الوقت الذي أصبح فيه سيء النية، وله أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار. 3- تُعدُّ الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضةً يوم فصلها، أما الثمار المدنية…
- المادة 677
تنظم المادة ما يلزم المالك أداؤه للحائز عند رد الشيء إليه: النفقات الضرورية كاملة، والنفقات النافعة وفق المادتين 651 و652، دون النفقات الكمالية.
1- يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من نفقاتٍ ضروريَّةٍ. 2- النفقات النافعة تطبق في شأنها أحكام المادتين (الحادية والخمسين بعد الستمائة) و(الثانية والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام. 3- لا يلزم المالك أداء النفقات الكمالية، ويجوز للحائز أن يزيل ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء…
- المادة 678
تفرق المادة في مسؤولية الحائز عن هلاك الشيء أو تلفه بين حسن النية الذي لا يُسأل إلا بقدر ما انتفع، وسيئ النية الذي يُسأل ولو بسبب لا يد له فيه.
1- لا يلزم الحائز حسن النية التعويض عما يصيب الشيء بسبب انتفاعه به انتفاع الملاك، ولا يكون مسؤولًا عن أي هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من نفعٍ ترتب على ذلك الهلاك أو التلف. 2- الحائزُ سيءُ النية مسؤولٌ عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه، إلا إذا أثبت أن الشيء كان سيهلك أو يتلف ولو كان تحت يد مالكه.
- المادة 699
حق الارتفاق حقٌّ عينيٌّ مقررٌ لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر.
- المادة 700
تحدد المادة طريقين لكسب حق الارتفاق: التصرف النظامي أو الإرث.
يُكسب حق الارتفاق بالتصرف النظامي أو بالإرث.
- المادة 701
إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين ارتفاقًا ظاهرًا بينهما، بقي الحق بعد انتقال العقارين أو أحدهما لملاك آخرين دون تغيير حالتهما، ما لم يُتفق على خلافه.
إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين ارتفاقًا ظاهرًا بينهما بقي الحق إذا انتقل العقاران أو أحدهما إلى أيدي ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 702
إذا ثبت لشخص حق المرور في أرض غيره فليس لمالكها منعه، ولا يثبت حق المرور بالإذن به على سبيل التسامح.
1- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه. 2- لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.
- المادة 703
لصاحب العقار غير المتصل بالطريق العام أو الذي يصل إليه بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد مقابل عوض عادل.
لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد مقابل عوض عادل، ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررًا وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.
- المادة 704
لصاحب الأرض العالية أن يسقي أرضه من المسيل الطبيعي قدر حاجته بحسب العرف، ثم يرسل المياه إلى الأرض المنخفضة.
لصاحب الأرض العالية أن يسقي أرضه من المسيل الطبيعي قدر حاجته التي يقتضيها العرف ثم يرسل المياه إلى الأرض المنخفضة.
- المادة 705
من أنشأ جدولًا أو مجرى ماء مأذونًا فيه لري أرضه فليس لغيره الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقًا للنصوص النظامية.
من أنشأ جدولًا أو مجرى ماء مأذونًا فيه لريِّ أرضه فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقًا للنصوص النظامية.
- المادة 706
لا يجوز لأحد الشركاء في مورد الماء أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولًا آخر إلا بإذن باقي الشركاء.
ليس لأحد الشركاء في مورد الماء أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولًا آخر إلا بإذن باقي الشركاء.
- المادة 707
تعرّف المادة حق المجرى، وتمنع ملاك الأراضي من منع صاحبه ولو تطلب منشآت، بشرط عوض معجّل وألا يخل بانتفاع المالك إخلالًا بيّنًا.
1- حق المجرى حقٌّ لمالك الأرض في جريان مياه الريّ -طبيعيًّا كان أو اصطناعيًّا- في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه. 2- إذا ثبت حق المجرى لأحد فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه ولو تطلب ذلك إقامة منشآت عليها، بشرط أن يدفع صاحب الحق عوضًا معجَّلًا وألا يخل ذلك بانتفاع مالك الأرض إخلالًا بيّنًا.
- المادة 708
لمالك الأرض المتضرر من المجرى أن يطلب من صاحب حق المجرى إصلاحه، فإن امتنع جاز له إصلاحه على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.
لمالك الأرض إذا أصاب أرضه ضررٌ من المجرى أن يطلب من صاحب حق المجرى تعميره وإصلاحه لرفع ذلك الضرر، فإذا امتنع جاز لمالك الأرض أن يقوم به على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.
- المادة 709
تمنع المادة مالك الأرض المنخفضة من إقامة سد يمنع السيل الطبيعي من الأرض العالية، وتمنع مالك الأرض العالية من عمل يزيد عبء الأرض المنخفضة.
1- ليس لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدًّا لمنع المياه السائلة سيلًا طبيعيًّا من الأرض العالية. 2- ليس لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد في عبء الأرض المنخفضة.
- المادة 710
لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، ويُزال الضرر ولو كان قديمًا.
لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، ويزال الضرر ولو كان قديمًا.
- المادة 711
يخضع حق الارتفاق لقواعد سند إنشائه، ولعرف المكان الذي يقع فيه العقار، ولأحكام المواد من 712 إلى 715 من النظام.
يخضع حق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائه، ولما جرى عليه عرف المكان الذي يقع فيه العقار، ولأحكام المواد من (الثانية عشرة بعد السبعمائة) إلى (الخامسة عشرة بعد السبعمائة) من هذا النظام.
- المادة 712
تجعل المادة نفقات استعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المرتفِق ما لم يُتفق على خلافه، وتنظم التخلي وتقاسم النفقات.
1- تكون نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المـُرتَفِقِ؛ ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك. 2- إذا كان مالك العقار المـُرتَفَقِ به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق. 3- إذا كانت الأعمال…
- المادة 713
يُمنع مالك العقار المرتفَق به من التأثير في استعمال الارتفاق أو تغيير وضعه، إلا إذا صار أشد إرهاقًا أو منعه من الإصلاحات المفيدة فيطلب نقله.
لا يجوز لمالك العقار المـُرتَفَقِ به أن يقوم بعمل من شأنه التأثير في استعمال حق الارتفاق أو تغيير وضعه، إلا إذا أصبح الارتفاق أشد إرهاقًا لمالك العقار المرتَفَق به أو كان يمنعه من القيام بالإصلاحات المفيدة؛ فله أن يطلب نقل الحق إلى موضع يتمكن معه مالك العقار المرتفِق من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم.
- المادة 714
إذا جُزّئ العقار المرتفِق بقي الارتفاق لكل جزء دون زيادة أعباء العقار المرتفَق به، ولمالكه طلب إنهائه عن الأجزاء التي لا تستفيد منه.
1- إذا جزئ العقار المـُرتَفِقُ بقي حق الارتفاق مستحقًّا لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار المـُرتَفَقِ به. 2- إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا بعض هذه الأجزاء فلمالك العقار المـُرتَفَقِ به أن يطلب إنهاء حق الارتفاق عن باقي الأجزاء.
- المادة 715
إذا جُزّئ العقار المرتفَق به بقي الارتفاق على كل جزء، ولمالك الجزء الذي لا يُستعمل عليه الحق ولا يمكن استعماله طلب إنهائه عنه.
إذا جزئ العقار المـُرتَفَقُ به بقي حق الارتفاق على كل جزء منه، وإذا كان غير مستعمل في الواقع على بعض أجزاء العقار المـُرتَفَقِ به ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء هذا الحق من الجزء الذي يخصه.
- المادة 716
تعدد المادة خمس حالات ينتهي فيها حق الارتفاق، منها انقضاء الأجل، واجتماع العقارين لمالك واحد، والنزول عنه مع إعلام المالك.
ينتهي حق الارتفاق في الحالات الآتية: أ- انقضاء الأجل المعين له أو زوال محله. ب- اجتماع العقارين المـُرتَفِقِ والمـُرتَفَقِ به في يد مالك واحد. ج- تعذُّر استعماله بسبب تغير وضع العقارين المرتفق والمرتفق به. ويعود حق الارتفاق إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه. د- نزول صاحب الحق عنه وإعلامه مالك العقار المرتفق به بذلك. هـ-…
- المادة 717
لا تُسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا مضت على عدم استعماله عشر سنوات.
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.
- المادة 718
انتفاع أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق يقطع مرور الزمن لمصلحة باقي الشركاء، ووقف المدة لمصلحة أحدهم يجعلها موقوفة لمصلحة باقيهم.
يَقطع انتفاعُ أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق مرورَ الزمن المانع من سماع الدعوى لمصلحة باقي الشركاء، كما أن وقف سريان مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة أحد الشركاء يجعله موقوفًا لمصلحة باقيهم.
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية. 3- الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
- المادة 680
تحدد المادة طرق كسب حق الانتفاع: التصرف النظامي، والإرث إذا كان معين المدة، والشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.
يُكسب حق الانتفاع بالتصرف النظامي، أو بالإرث إذا كان الانتفاع معين المدة، أو بالشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.