تأسيس الشركة في نظام الشركات السعودي
أشكال الشركات، وعقد التأسيس والنظام الأساس، والحصص النقدية والعينية، وقيد الشركة وشخصيتها الاعتبارية.
46 مادة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الشركات مثل الوزارة والهيئة والجهة المختصة والأقارب واليوم، وتحيل تعريف بقية المصطلحات إلى اللوائح.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام الشركات. اللوائح: اللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكام النظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الهيئة: هيئة السوق المالية. الجهة المختصة:…
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز -وفقًا لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد،…
- المادة 3
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- المادة 4
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- المادة 5
تنظم المادة الاسم التجاري للشركة: لغته ومصادره، واشتراط موافقة الشريك السابق على استعمال اسمه، وبيان شكل الشركة مع الاسم، وجواز تعديله دون مساس بحقوقها والتزاماتها.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة. 2- يجب الحصول على موافقة…
- المادة 6
تحدد المادة من يُعد مؤسسًا للشركة، وتنظم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري، وحق المؤسسين في التظلم من رفض الطلب أمام الوزارة ثم أمام الجهة القضائية المختصة.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة وفقًا لشكل الشركة. 3- يبتّ السجل التجاري في الطلب المستوفي البيانات والوثائق اللازمة وفقًا لأحكام…
- المادة 7
تحدد المادة الوثيقة التأسيسية لكل شكل من أشكال الشركات، وتوجب أن تشتمل على ما يتطلبه النظام وأن تكون باللغة العربية، وتكلف الوزارة بإعداد نماذج استرشادية.
1- يكون لكل شركة تؤسس وفقًا لأحكام النظام عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها نظام أساس. 2- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها النظام وبما يتناسب مع شكل الشركة. 3- يجب أن يكون عقد…
- المادة 8
توجب المادة كتابة عقد التأسيس أو النظام الأساس وتعديلاته وإلا بطل، وقيدها لدى السجل التجاري، وتحمّل المتسبب في عدم القيد المسؤولية، ولا يحتج على الغير بما لم يقيد.
1- يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح. 2- يجب أن يُقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس…
- المادة 9
تقرر المادة أن الشركة تكتسب الشخصية الاعتبارية بقيدها لدى السجل التجاري، مع شخصية محدودة خلال التأسيس، وتنقل إليها تصرفات المؤسسين ومصروفاتهم، وتحمّل من تصرف باسمها المسؤولية إذا لم يكتمل التأسيس.
1- تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، ومع ذلك تكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس. 2- يترتب على قيد الشركة لدى السجل التجاري، انتقال جميع العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها وتحمُّل الشركة جميع المصروفات التي أنفقوها…
- المادة 10
تشترط المادة لمزاولة الشركة أغراضها أن تُقيد لدى السجل التجاري وأن تحصل على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية إن وجدت.
تزاول الشركة أغراضها بعد قيدها لدى السجل التجاري وحصولها على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المعنية، إن وجدت.
- المادة 11
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة سواء بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض. ب- إبرام ميثاق عائلي يتضمن تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها…
- المادة 12
توجب المادة أن تحمل عقود الشركة ومخالصاتها ووثائقها اسمها وشكلها وعنوانها وبريدها ورقم سجلها، ورأس مالها والمدفوع منه، وعبارة «تحت التصفية» خلال التصفية.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ورقم قيدها لدى السجل التجاري. ب- رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. ويستثنى من ذلك شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. ج-عبارة (تحت التصفية) مضافة إلى اسم…
- المادة 13
تبين المادة أن الحصة تكون نقدية أو عينية أو عملًا في غير شركتي المساهمة والمبسطة، وأن رأس المال يتكون من الحصص النقدية والعينية وحدها.
1- يجوز أن تكون حصة الشريك أو المساهم نقدية أو عينية، أو الاثنتين معًا. 2- فيما عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة، يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها، ولا يجوز أن تكون حصته ما له من سمعة أو نفوذ. 3- تكوِّن الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة. 4- يجوز…
- المادة 14
تحدد المادة التزامات الشريك عند تقديم حصته: ضمانها وفق أحكام البيع إن كانت حقًّا عينيًّا، وأحكام الإيجار إن كانت انتفاعًا بحق شخصي، وأداء العمل للشركة إن كانت حصته عملًا.
1- إذا كانت حصة الشريك أو المساهم حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، كان مسؤولًا -وفقًا لأحكام عقد البيع- عن ضمان الحصة في حالة الهلاك وضمان التعرض أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص في الحصة، وإذا كانت حصته مجرد الانتفاع بحق شخصي على المال طُبّقت أحكام عقد الإيجار، وذلك ما لم يتفق على غير ذلك. 2- إذا كانت حصة…
- المادة 15
تجعل المادة كل شريك مدينًا للشركة بحصته، وتمنح الشركة عند تأخره عن تقديمها في الأجل حق مطالبته بالتنفيذ أو تعليق حقوقه المتصلة بحصصه، مع حقها في التعويض في جميع الأحوال.
1- يعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها. 2- إذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة في جميع الأحوال…
- المادة 272
إذا احتاج تأسيس شركة تؤسسها الدولة أو شخص اعتباري عام أو يشارك فيها إلى استثناء من النظام، يُرفع طلب التأسيس والاستثناء بأسبابه إلى مجلس الوزراء.
إذا كان طلب تأسيس الشركة التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لهم بذلك، يستلزم استثناء من بعض أحكام النظام، فيرفع طلب الموافقة على التأسيس والاستثناء -متضمنًا أسبابه- إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليهما.
- المادة 273
تنص المادة على أن أحكام نظام الشركات تسري على الحصص والأسهم التي يملكها وقف.
تسري أحكام النظام على الحصص أو الأسهم التي تعود ملكيتها إلى وقف.
- المادة 16
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد على (ثمانية عشر) شهرًا بدءًا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري.
- المادة 23
تقرر المادة تقاسم الأرباح والخسائر بنسبة الحصص، وتبطل حرمان شريك من الربح أو إعفاءه من الخسارة، مع جواز التفاوت في عقد التأسيس واستثناء للشريك بالعمل.
1- يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك، يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر. 2- يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من…
- المادة 24
تحدد المادة نصيب الشريك بالعمل في الربح والخسارة إذا لم يحدده عقد التأسيس بما يماثل حصة أقل شريك في رأس المال، وتمنح من قدم عملًا ومالًا نصيبين مستقلين.
إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدًا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثلًا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. وإذا قدم الشريك -إضافة إلى عمله- حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.
- المادة 35
تعرّف المادة شركة التضامن بأنها شركة يؤسسها شخصان أو أكثر يُسأل كل منهم شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديونها، ويكتسب فيها الشريك صفة التاجر.
شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.
- المادة 36
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة، من أسماء الشركاء ورأس المال إلى الإدارة والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هأ- رأس مال الشركة وتوزيعه على الشركاء، وتعريف كافٍ بالحصة التي تعهّد كل شريك بتقديمها وموعد استحقاقها. و- مدة الشركة، إن وجدت. ز- إدارة الشركة. ح- قرارات الشركاء،…
- المادة 51
تعرّف المادة شركة التوصية البسيطة بأنها شركة من فريقين: شركاء متضامنين مسؤولين في جميع أموالهم، وشركاء موصين مسؤولين في حدود حصصهم، وتطبق عليها أحكام التضامن فيما لا نص فيه.
1- شركة التوصية البسيطة: هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، وفريق آخر يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية موصيًا لا يكون مسؤولًا عن ديون الشركة والتزاماتها إلا…
- المادة 52
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة، كأسماء الشركاء ورأس المال والإدارة والقرارات والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هـ- رأس مال الشركة وتوزيعه على الشركاء، وتعريف كافٍ بالحصة التي تعهّد كل شريك بتقديمها وموعد استحقاقها. و- مدة الشركة، إن وجدت. ز- إدارة الشركة. ح- قرارات…
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -إن وجد- والمصدر والمدفوع منه. هـ- عدد الأسهم، وأنواعها وفئاتها إن وجدت، والقيمة الاسمية والحقوق المتصلة بكل نوع أو فئة. و- مدة الشركة، إن وجدت. ز- إدارة…
- المادة 64
توجب المادة إيداع المدفوع من قيمة الأسهم باسم الشركة تحت التأسيس لدى بنك مرخص، وتنظم رد المبالغ ومسؤولية المؤسسين إذا لم تقيد الشركة.
1- يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري. 2- إذا لم تقيد الشركة لدى السجل التجاري، فللمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها، وعلى البنوك التي اكتتب فيها أن ترد -بصورة عاجلة- لكل…
- المادة 65
تعد المادة شركة المساهمة مؤسسة تأسيسًا صحيحًا بعد قيدها لدى السجل التجاري، وتمنع بعده سماع دعوى بطلانها لأي مخالفة للنظام أو للنظام الأساس.
تعد الشركة مؤسسة تأسيسًا صحيحًا بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأي مخالفة لأحكام النظام أو لأحكام نظام الشركة الأساس.
- المادة 66
توجب المادة تقييم الحصص العينية عند التأسيس أو زيادة رأس المال بتقرير مقيم معتمد يعرض للمداولة، وتمنع مقدميها من التصويت عليه وتشترط موافقتهم على أي تخفيض.
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها، وجب تقييم تلك الحصص من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية بحسب الأحوال للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار…
- المادة 98
تمنح المادة الشخص الوحيد المؤسس أو المالك لجميع أسهم شركة المساهمة صلاحيات جمعيات المساهمين، فتصدر قراراته كتابة دون دعوة الجمعية وتدون في السجل الخاص بالمحاضر.
في حال تأسيس شركة المساهمة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع أسهمها إلى شخص واحد، يكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات جمعيات المساهمين المنصوص عليها في هذا الباب، وتصدر قراراته كتابة، دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة. وتدون تلك القرارات في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (السابعة والتسعين) من النظام.
- المادة 105
تقرر المادة إصدار الأسهم مقابل حصص نقدية أو عينية، وتوجب دفع ربع القيمة الاسمية للأسهم النقدية على الأقل وباقيها خلال خمس سنوات، والوفاء الكامل بالعينية قبل إصدارها.
1- تصدر أسهم الشركة مقابل حصص نقدية أو عينية. 2- يجب ألا يقل المدفوع من قيمة الأسهم التي تصدر مقابل حصص نقدية عن (ربع) قيمتها الاسمية المحددة في نظام الشركة الأساس، وتبين شهادة السهم الورقية أو الإلكترونية لشركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية مقدار ما دفع من قيمته. وفي جميع الأحوال يجب أن يدفع باقي هذه القيمة…
- المادة 139
توجب المادة أن يحدد النظام الأساس رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المساهمة المبسطة، وتجيز رأس مال مصرحًا به، ولا تطبق عليها الحد الأدنى المقرر لشركة المساهمة.
1- يحدد في نظام الشركة الأساس مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن يُنص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به. 2- لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس المال المقرر لشركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة.
- المادة 140
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -إن وجد- والمصدر والمدفوع منه. هـ- عدد الأسهم، وأنواعها وفئاتها إن وجدت، والقيمة الاسمية، والحقوق المتصلة بكل نوع أو فئة. و- مدة الشركة، إن وجدت. ز-…
- المادة 141
تعفي المادة الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة من التقييم المعتمد إذا لم تتجاوز نصف رأس المال، وتوجبه إذا تجاوزته، وتحمّل المؤسسين أو المساهمين المسؤولية عند عدم التقييم أو مخالفته.
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك. 2- إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن…
- المادة 150
تجيز المادة أن تكون شركة المساهمة المبسطة من شخص واحد، فتقتصر مسؤوليته على ما خصصه رأس مال، ويمارس صلاحيات المساهمين بقرارات مكتوبة تدون في سجل خاص.
في حال تأسيس شركة المساهمة المبسطة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع أسهمها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- اقتصار مسؤولية هذا الشخص على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشركة. ب- أن تكون له صلاحيات وسلطات المساهمين المنصوص عليها في هذا الباب، وتصدر قراراته كتابة وتدون في سجل خاص لدى الشركة.
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات…
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب، وتصدر قراراته كتابة، وتدون في سجل خاص لدى الشركة. ب- يجوز لهذا الشخص تعيين مدير أو أكثر يكون…
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هـ- رأس المال، وتوزيعه بين الشركاء. و- إقرار الشركاء بالوفاء بقيمة الحصص. ز- مدة الشركة، إن وجدت. ح- إدارة الشركة. ط- التنازل عن الحصص. ي- وسيلة…
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 181
تجيز المادة أن ينص عقد تأسيس الشركة، بموافقة شركاء يملكون 90% من رأس المال على الأقل، على إلزام الأقلية بالبيع مع الأكثرية أو إلزام الأكثرية بضمان بيع حصص الأقلية.
يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة بعد موافقة شريك أو أكثر يمثلون (تسعين في المائة) من رأس مال الشركة على الأقل، على الآتي: أ- أن يكون لأكثرية الشركاء إلزام الأقلية بقبول عرض من مشترٍ حسن النية لشراء جميع حصص الشركة بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة بشراء حصص الأكثرية. ب- أن يكون لأقلية الشركاء إلزام الأكثرية بضمان بيع…
- المادة 185
تعرّف المادة الشركة غير الربحية العامة والخاصة، وتحدد الأشكال التي تتخذها، وتحظر طرح أسهمها للاكتتاب العام، وتطبق عليها أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص.
1- الشركة غير الربحية العامة: هي شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي تهدف حصرًا إلى خدمة المجتمع بعمومه. وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تلك المصارف والمجالات. 2- الشركة غير…
- المادة 195
تجيز المادة للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المسموح لها تأسيس شركات غير ربحية، ولموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية عامة.
1- مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، يجوز تأسيس شركات غير ربحية من قبل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لها بذلك. 2- يجوز لموظفي القطاع العام تأسيس شركات غير ربحية عامة أو المشاركة في ذلك.
- المادة 197
تعرّف المادة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- المادة 198
تقرر المادة أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- المادة 200
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسس شركة مهنية مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنته من خلالها. وإذا كان مرخصًا له في ممارسة أكثر من…
- المادة 277
تلزم المادة الوزير ومجلس الهيئة بإصدار لوائح النظام خلال 180 يومًا من نشره، وتحدد موضوعاتها، وتجيز أن تكون إجراءات النظام واللوائح إلكترونية.
1- يصدر الوزير ومجلس الهيئة اللوائح، كل فيما يخصه، خلال مدة أقصاها (مائة وثمانون) يومًا من تاريخ نشر النظام، وتبين اللوائح القواعد والمدد والإجراءات، وتحدد الوثائق أو البيانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، وتبين ضوابط استعمال التقنية الحديثة في الإبلاغ والدعوة إلى حضور اجتماعات الشركاء أو المساهمين أو جمعيات المساهمين…