المادة 141 من نظام الشركات
المادة الحادية والأربعون بعد المائة: تقييم الحصص العينية · الفصل الثاني: تأسيس شركة المساهمة المبسطة
تعفي المادة الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة من التقييم المعتمد إذا لم تتجاوز نصف رأس المال، وتوجبه إذا تجاوزته، وتحمّل المؤسسين أو المساهمين المسؤولية عند عدم التقييم أو مخالفته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
2- إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
3- يشترط ألا تتجاوز المدة ما بين إصدار تقرير المقيم المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية، وإصدار الأسهم مقابل تلك الحصص، المدة التي تحددها اللوائح.
4- إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 141 بلغة مبسطة
الحصة العينية هي ما يقدمه الشريك بدل النقد، كعقار أو معدات أو علامة تجارية. وتنظم هذه المادة تقييمها في شركة المساهمة المبسطة عند التأسيس أو زيادة رأس المال:
1- إذا لم يتجاوز مجموع قيمتها نصف رأس المال
لا يجب تقييمها من مقيّم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
2- إذا تجاوزت قيمتها نصف رأس المال
- يجب تقييمها من مقيّم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا بـالقيمة العادلة.
- يعرض التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة، ولا يشارك مقدمو الحصص العينية في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عن حصصهم.
- إذا قرروا تخفيض المقابل المحدد للحصص، وجب الحصول على موافقة مقدميها.
3- مدة صلاحية التقييم
يشترط ألا تتجاوز المدة بين صدور تقرير المقيّم وإصدار الأسهم مقابل الحصص المدة التي تحددها اللوائح، والمادة لا تذكرها.
4- المسؤولية
إذا لم تقيم الحصص من مقيّم معتمد وفقًا لهذه المادة، أو قيمت بغير تقدير المقيّم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة التقدير وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى بعد 5 سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
وترتبط هذه المادة بالمادة 140 التي توجب أن يرفق بطلب التأسيس بيان أو تقرير من مقيّم معتمد بالقيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، مع إقرار باقي المؤسسين بالموافقة على مقابلها. وللتأكد من سلامة تقييم الحصص يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
أسس ماجد وثلاثة من أصدقائه شركة مساهمة مبسطة في الرياض، وقدم ماجد مستودعًا حصةً عينية قيمتها تتجاوز نصف رأس المال. لذلك وجب تقييم المستودع من مقيّم معتمد، وعرض تقريره على الشركاء للتصويت دون مشاركة ماجد في التصويت. ولو تجاهلوا التقييم وبالغوا في قيمة المستودع، لكانوا مسؤولين شخصيًا في أموالهم أمام الغير عن عدالة التقدير وعن دفع الفرق نقدًا للشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 141 من نظام الشركات
هل يجب تقييم الحصة العينية من مقيّم معتمد في الشركة المبسطة؟
لا يجب إذا لم يتجاوز مجموع قيمة الحصص العينية نصف رأس المال ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك، ويجب إذا تجاوزت النصف.
هل يصوت مقدم الحصة العينية على تقرير تقييمها؟
لا، لا يشارك مقدمو الحصص العينية في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها.
ما المسؤولية إذا لم تقيم الحصص العينية كما يجب؟
يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًا في جميع أموالهم أمام الغير عن عدالة التقدير وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة.
متى تسقط دعوى المسؤولية عن تقييم الحصص العينية؟
لا تسمع الدعوى بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة
- المادة 138
تقرر المادة سريان أحكام شركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد فيه نص خاص عدا مواد مستثناة، وتمنح مساهميها حرية تنظيم هيكلها في النظام الأساس.
1- تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين
- المادة 139
توجب المادة أن يحدد النظام الأساس رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المساهمة المبسطة، وتجيز رأس مال مصرحًا به، ولا تطبق عليها الحد الأدنى المقرر لشركة المساهمة.
1- يحدد في نظام الشركة الأساس مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن يُنص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به. 2- لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس الم
- المادة 140
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة الم
- المادة 142
تترك المادة طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة لنظامها الأساس، وتمنح الإدارة أوسع السلطات، وتلزم الشركة بتصرفاتها باسمها ولو تجاوزت اختصاصها إلا مع سيئ النية أو العالم بالتجاوز.
1- تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويُبين في نظام الشركة الأساس ط
- المادة 143
تقرر المادة سريان الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
- المادة 144
تقرر المادة سريان حكم المادة 72 من نظام الشركات على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
يسري حكم المادة (الثانية والسبعين) من النظام على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

