الشركة المهنية في نظام الشركات السعودي
تأسيس الشركة المهنية ومن يجوز له الاشتراك فيها، ومسؤولية الشركاء المهنيين، وانقضاؤها.
19 مادة
- المادة 197
تعرّف المادة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- المادة 198
تقرر المادة أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- المادة 199
تطبق المادة على الشركة المهنية أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص خاص، وتقرر أن الشريك أو المساهم فيها لا يكتسب صفة التاجر بسبب شراكته.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية -أيًّا كان شكلها- صفة التاجر تبعًا لشراكته أو ملكيته للحصص أو الأسهم في الشركة.
- المادة 200
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسس شركة مهنية مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنته من خلالها. وإذا كان مرخصًا له في ممارسة أكثر من…
- المادة 201
تمنع المادة الشريك أو المساهم الممارس للمهنة في شركة مهنية من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على ذلك، ودون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة. وتبين اللوائح الأحكام والضوابط التي يجوز فيها للشريك أو المساهم المرخص له المشاركة أو المساهمة في…
- المادة 202
تقرر المادة أن الشركة المهنية تؤسس وفق إجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز للشركاء حلها إلا بعد الإعلان وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات اللوائح.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة بحسب الإجراءات التي تحددها اللوائح.
- المادة 203
تقصر المادة ممارسة المهنة في الشركة المهنية على الشركاء أو المساهمين المرخص لهم، وتجيز لها الاستعانة بمرخص لهم آخرين تحت إشرافها ومسؤوليتها.
لا تمارس الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلا عن طريق الشركاء أو المساهمين المرخص لهم. ومع ذلك، يجوز لها الاستعانة في أعمالها بأشخاص آخرين مرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن محل نشاطها، على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها.
- المادة 204
تقصر المادة نشاط الشركة المهنية على المهنة أو المهن محل نشاطها، وتمنعها من الأعمال التجارية، مع جواز تملك العقارات والاستثمار لخدمة أغراضها وفق ضوابط اللوائح.
1- تزاول الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط. 2- لا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية. ومع ذلك، يجوز لها تملك الأصول العقارية واستثمار أموالها في العقارات أو الأوراق المالية أو أي نوع آخر من الاستثمارات، لخدمة أغراضها. وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
- المادة 205
تخضع المادة الشركة المهنية في ممارسة مهنتها لإشراف الجهة المعنية بتلك المهنة، وتلزمها بأنظمتها ولوائحها، وتمنح الجهة حق الاطلاع على سجلاتها والتفتيش عليها في حدود اختصاصها.
1- تخضع الشركة المهنية -في ممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها- لإشراف الجهة أو الجهات المعنية نظامًا بالإشراف على ممارسة تلك المهن. 2- على الشركة المهنية التقيد بأحكام الأنظمة واللوائح التي تضعها الجهة أو الجهات المعنية وفق اختصاصها. 3- للجهة المعنية الاطلاع على سجلات الشركة المهنية ووثائقها والتفتيش عليها -في…
- المادة 206
تمنع المادة الشريك أو المساهم في الشركة المهنية غير المملوكة لشخص واحد من ممارسة مهنته خارجها إلا بموافقة الشركاء كتابة أو الجمعية العامة، وإلا كانت أتعابه حقًا للشركة.
1- لا يجوز للشريك ولا للمساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا عن طريقها، ما لم تكن مملوكة لشخص واحد. 2- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للشريك أو المساهم ممارسة مهنته الحرة عن طريق غير الشركة إذا وافق باقي الشركاء على ذلك كتابة أو حصل على موافقة الجمعية العامة بحسب الأحوال. 3- إذا أخل…
- المادة 207
تنظم المادة إدارة الشركة المهنية بمدير أو أكثر من الشركاء أو غيرهم، وتشترط أن يكون المدير الوحيد شريكًا مرخصًا، وتجعل إدارة شركة المساهمة المهنية لمجلس إدارة وفق اللوائح.
1- دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، يتولى إدارة الشركة المهنية واحد -أو أكثر- من الشركاء فيها أو من غيرهم، فإذا تولى إدارتها شخص واحد وجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم، وإذا تولى إدارتها أكثر من شخص فلا يجوز أن يقل عدد الشركاء المرخص لهم عما تحدده اللوائح. ويحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس شروط تعيين…
- المادة 208
تمنع المادة أن تتضمن سلطة المدير أو مجلس إدارة الشركة المهنية المملوكة لأكثر من شخص ما يخل باستقلال الشركاء أو المساهمين في ممارسة مهنهم الحرة.
لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير أو مجلس إدارة الشركة المهنية -المملوكة لأكثر من شخص واحد- ما يخل باستقلال الشركاء أو المساهمين في ممارستهم لمهنهم الحرة.
- المادة 209
تجعل المادة كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية مسؤولًا شخصيًا عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء، وتجعل الشركة مسؤولة عن تعويض الغير عن أخطاء شركائها ومنسوبيها المهنية.
1- يُسأل كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال. 2- تُسأل الشركة المهنية عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الأخطاء المهنية للشركاء أو المساهمين -بحسب الأحوال- أو منسوبيها.
- المادة 210
تجيز المادة للوزير بقرار منه أن يربط ممارسة الشركة المهنية لأنشطة أو تعاملات معينة بالحصول على تغطية تأمينية للأخطاء المهنية، بعد التنسيق مع الجهة المشرفة على المهنة.
للوزير -بقرار منه- أن يقرن ممارسة الشركة المهنية لأنشطة أو تعاملات معينة بالحصول على تغطية تأمينية للأخطاء المهنية، وذلك بعد التنسيق مع الجهة أو الجهات المعنية نظامًا بالإشراف على ممارسة المهنة.
- المادة 211
تبيّن المادة أثر فقد الشريك أو المساهم في الشركة المهنية ترخيص مهنته الحرة مؤقتًا أو نهائيًا، على عمله فيها وعلى استمرار الشركة في ممارسة المهنة.
1- إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع فورًا عن العمل في الشركة إلى حين استعادة الترخيص. وإذا كان هو الممارس الوحيد لتلك المهنة من بين الشركاء أو المساهمين الآخرين، أو المالك الوحيد للشركة المهنية، فيجب على الشركة أن تتوقف عن ممارسة المهنة إلى حين استعادة…
- المادة 212
تحدد المادة مصير حصة الشريك أو أسهم المساهم المتوفى في الشركة المهنية بحسب شكلها، وحقوق ورثته فيها.
1- إذا توفي أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المهنية أو أحد المساهمين في شركة المساهمة المهنية أو شركة المساهمة المبسطة المهنية، فتؤول حصته أو أسهمه -بحسب الأحوال- إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك. 2- إذا توفي أحد الشركاء في شركة التضامن المهنية، تستمر الشركة بين باقي…
- المادة 213
تنظم المادة وضع الحصص أو الأسهم المنتقلة إلى ورثة الشريك أو المساهم المتوفى في الشركة المهنية، وحق الوريث المرخص له في ممارسة المهنة عن طريقها.
1- تسري في شأن الحصص أو الأسهم التي تنتقل من الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية المتوفين إلى ورثتهم؛ الشروط والضوابط والقواعد المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (المائتين) من النظام. 2- إذا كان أيّ من الورثة مرخصًا له بممارسة المهنة أو أي من المهن محل نشاط الشركة، فيجوز أن يكون هذا الوريث شريكًا أو مساهمًا…
- المادة 214
تُلزم المادة عقد تأسيس شركة التضامن المهنية وشركة التوصية البسيطة المهنية ببيان ما يترتب على الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح إجراء تصفية تجاهه.
يبين عقد تأسيس شركة التضامن المهنية وشركة التوصية البسيطة المهنية ما يترتب على الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس.
- المادة 215
تجيز المادة للشركاء أو المساهمين تحويل الشركة المهنية إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة 4، بعد استيفاء شروط النظام واللوائح.
يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي ينص عليها النظام واللوائح.