محامو السعودية

المادة 208 من نظام الشركات

المادة الثامنة بعد المائتين: استقلال الشركاء أو المساهمين · الباب الثامن: الشركة المهنية

تمنع المادة أن تتضمن سلطة المدير أو مجلس إدارة الشركة المهنية المملوكة لأكثر من شخص ما يخل باستقلال الشركاء أو المساهمين في ممارسة مهنهم الحرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير أو مجلس إدارة الشركة المهنية -المملوكة لأكثر من شخص واحد- ما يخل باستقلال الشركاء أو المساهمين في ممارستهم لمهنهم الحرة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 208 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 208 من نظام الشركات

هل يحق لمدير الشركة المهنية التدخل في العمل المهني للشريك؟

لا يجوز أن تتضمن سلطة المدير أو مجلس الإدارة ما يخل باستقلال الشركاء أو المساهمين في ممارستهم لمهنهم الحرة.

هل يسري هذا الحكم على الشركة المهنية المملوكة لشخص واحد؟

نص المادة خاص بالشركة المهنية المملوكة لأكثر من شخص واحد.

مواد أخرى عن الشركة المهنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.