محامو السعودية

المادة 197 من نظام الشركات

المادة السابعة والتسعون بعد المائة: تعريف الشركة المهنية · الباب الثامن: الشركة المهنية

تعرّف المادة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 197 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 197 من نظام الشركات

ما هي الشركة المهنية؟

هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.

هل يجوز تأسيس شركة مهنية من شخص واحد؟

نعم، يجوز أن يؤسسها شخص واحد من المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة.

هل يمكن لغير المرخص له أن يكون شريكًا في شركة مهنية؟

يجيز التعريف تأسيس الشركة المهنية من المرخص لهم مع غيرهم.

مواد أخرى عن الشركة المهنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.