محامو السعودية

المادة 196 من نظام الشركات

المادة السادسة والتسعون بعد المائة: الإعفاءات · الباب السابع: الشركة غير الربحية

تكلف المادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتنسيق مع الوزارة، بوضع ضوابط عدم خضوع الشركات غير الربحية للزكاة وإعفائها من الضرائب، وحسم التبرعات المقدمة إليها من الوعاء الضريبي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

استثناء من الأنظمة ذات العلاقة، تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتنسيق مع الوزارة، الضوابط اللازمة لعدم خضوع الشركات غير الربحية لأحكام جباية الزكاة وإعفائها من الضرائب، وحسم التبرعات المقدمة إلى هذه الشركات عند تحديد الوعاء الضريبي للمكلف.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 196 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 196 من نظام الشركات

هل الشركة غير الربحية معفاة من الزكاة والضريبة؟

تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع الوزارة الضوابط اللازمة لعدم خضوعها للزكاة وإعفائها من الضرائب، فالإعفاء يكون وفق تلك الضوابط.

هل يمكن خصم التبرع لشركة غير ربحية من الضريبة؟

نصت المادة على أن الهيئة تضع ضوابط حسم التبرعات المقدمة إلى الشركات غير الربحية عند تحديد الوعاء الضريبي للمكلف.

من يضع ضوابط إعفاء الشركات غير الربحية؟

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع الوزارة.

مواد أخرى عن الشركة غير الربحية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.