محامو السعودية

المادة 2 من نظام الشركات

المادة الثانية: تعريف الشركة · الباب الأول: أحكام عامة فصل تمهيدي

تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز -وفقًا لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية وفقًا لما ورد في الباب (السابع) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الشركات

هل يجوز تأسيس شركة بشخص واحد في السعودية؟

نعم، تجيز المادة استثناءً أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد وفقًا لأحكام النظام.

هل يمكن أن تكون حصة الشريك عملًا وليس مالًا؟

تذكر المادة أن الشريك يساهم بحصة من مال أو عمل أو منهما معًا.

هل يجوز تأسيس شركة لا تهدف إلى الربح؟

نعم، يجوز تأسيس شركات غير ربحية وفقًا لما ورد في الباب السابع من النظام.

مواد أخرى عن تأسيس الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.