محامو السعودية

المادة 1 من نظام الشركات

المادة الأولى: التعريفات · الباب الأول: أحكام عامة فصل تمهيدي

تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الشركات مثل الوزارة والهيئة والجهة المختصة والأقارب واليوم، وتحيل تعريف بقية المصطلحات إلى اللوائح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

النظام: نظام الشركات.

اللوائح: اللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكام النظام.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

الهيئة: هيئة السوق المالية.

الجهة المختصة: الوزارة، إلا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية فتكون الهيئة.

الأقارب:

أ- الآباء، والأمهات، والأجداد والجدات وإن علوا.

ب- الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا.

ج- الأزواج والزوجات.

اليوم: اليوم التقويمي، سواء أكان يوم عمل أم لا.

2- دون إخلال بأحكام النظام، تُضمن اللوائح تعريفات للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في النظام.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الشركات

هل الأيام في نظام الشركات أيام عمل أم أيام تقويمية؟

المقصود باليوم في النظام هو اليوم التقويمي، سواء كان يوم عمل أم لا.

ما الجهة المختصة في نظام الشركات؟

هي وزارة التجارة، إلا في ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية فتكون هيئة السوق المالية.

من هم الأقارب في نظام الشركات؟

الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والأزواج والزوجات.

مواد أخرى عن تأسيس الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.