المادة 186 من نظام الشركات
المادة السادسة والثمانون بعد المائة: مصارف الشركة غير الربحية ومجالاتها · الباب السابع: الشركة غير الربحية
تشترط المادة النص على المجالات غير الربحية العامة في النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة، وتجيز للشركة غير الربحية تحصيل عوائد وممارسة نشاط مشروع تنفق أرباحه فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يشترط للموافقة على تأسيس الشركة غير الربحية العامة النص في نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة، ويجوز للشركة غير الربحية الخاصة النص في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على أي مصارف ومجالات غير ربحية.
2- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، للشركة غير الربحية أن تحصل على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها ومنتجاتها وخدماتها، وأن تمارس أي نشاط مشروع يمكنها من تحقيق أرباح تنفقها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 186 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤالين: أين تُصرف أرباح الشركة غير الربحية؟ وكيف تحقق هذه الأرباح أصلًا؟
أولًا: تحديد المصارف والمجالات
- الشركة غير الربحية العامة: يُشترط للموافقة على تأسيسها أن ينص نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي تنفق فيها أرباحها. فهذا شرط للموافقة على التأسيس.
- الشركة غير الربحية الخاصة: يجوز لها أن تنص في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على أي مصارف ومجالات غير ربحية، فالأمر هنا جائز وليس شرطًا للموافقة.
ثانيًا: مصادر الدخل
مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجوز للشركة غير الربحية:
- أن تحصل على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها ومنتجاتها وخدماتها.
- أن تمارس أي نشاط مشروع يمكّنها من تحقيق أرباح.
بشرط أن تُنفق هذه الأرباح في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس.
وترتبط المادة بالمادة 185 التي تعرّف النوعين وتبين أن مجالات الشركة العامة تحددها الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبالمادة 187 التي تجعل تعديل مصارف ومجالات الشركة غير الربحية العامة غير نافذ إلا بموافقة الوزارة. ولصياغة هذه المجالات في وثائق التأسيس يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة غير ربحية عامة في مكة المكرمة نص نظامها الأساس على صرف أرباحها في رعاية كبار السن. تقدم الشركة خدمات تدريب بمقابل مالي وتبيع منتجات، وهذا جائز ما دامت تراعي الأنظمة ذات العلاقة وتنفق الأرباح في رعاية كبار السن كما نص نظامها الأساس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 186 من نظام الشركات
هل يجوز للشركة غير الربحية أن تبيع منتجات أو تقدم خدمات بمقابل؟
نعم، يجوز لها الحصول على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها ومنتجاتها وخدماتها مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، على أن تنفق الأرباح في المجالات المنصوص عليها في وثائقها.
هل يجب تحديد مجالات الصرف عند تأسيس الشركة غير الربحية العامة؟
نعم، يشترط للموافقة على تأسيسها النص في نظامها الأساس على المصارف والمجالات غير الربحية العامة.
هل الشركة غير الربحية الخاصة ملزمة بالمجالات نفسها؟
لا، يجوز لها النص في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على أي مصارف ومجالات غير ربحية.
مواد أخرى عن الشركة غير الربحية
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 185
تعرّف المادة الشركة غير الربحية العامة والخاصة، وتحدد الأشكال التي تتخذها، وتحظر طرح أسهمها للاكتتاب العام، وتطبق عليها أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص.
1- الشركة غير الربحية العامة: هي شركة تتخذ شكل شركة المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير ا
- المادة 187
تشترط المادة موافقة الوزارة لنفاذ تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة إذا شمل أحكام التصرف في الأصول أو صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف الشركة ومجالاتها.
إذا اشتمل قرار تعديل النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة على تعديل أحكام التصرف في الأصول أو تعديل صلاحيات مجلس الإدارة أو مصارف ومجالات الشركة، فلا يكون هذ
- المادة 188
تجعل المادة كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا، وتجيز لوثائق التأسيس تنظيم فئات العضوية وصلاحياتها ورسومها وشهاداتها، وتمنح الوزارة تنظيم جوانبها.
1- يكون كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوًا. 2- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على الآتي: أ- تحديد فئات وشروط وأحكام العض
- المادة 189
تقرر المادة أن كل فئة عضوية في الشركة غير الربحية ترتب حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو حقوق عضويته ومنها المشاركة في مداولات الجمعيات والاطلاع على السجلات.
ترتب كل فئة من فئات العضوية حقوقًا والتزامات متساوية، وتثبت للعضو جميع الحقوق المتصلة بعضويته بما في ذلك الحق في الاشتراك في مداولات جمعيات الأعضاء، وحق الاطلاع
- المادة 190
تحدد المادة حالات انتهاء العضوية في الشركة غير الربحية: الوفاة أو زوال الشخصية الاعتبارية، والتنازل في الشركة الخاصة، والإلغاء، وانتهاء المدة دون تجديد، وانقضاء الشركة.
مع مراعاة ما ورد في النظام وعقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس، تنتهي العضوية في الشركة غير الربحية في الحالات الآتية: أ- الوفاة، أو زوال الشخصية الا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

