محامو السعودية

المادة 209 من نظام الشركات

المادة التاسعة بعد المائتين: المسؤولية عن الأخطاء · الباب الثامن: الشركة المهنية

تجعل المادة كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية مسؤولًا شخصيًا عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء، وتجعل الشركة مسؤولة عن تعويض الغير عن أخطاء شركائها ومنسوبيها المهنية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُسأل كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال.

2- تُسأل الشركة المهنية عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الأخطاء المهنية للشركاء أو المساهمين -بحسب الأحوال- أو منسوبيها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 209 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 209 من نظام الشركات

من يعوض العميل عن الخطأ المهني في شركة مهنية؟

تُسأل الشركة المهنية عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الأخطاء المهنية للشركاء أو المساهمين أو منسوبيها.

هل يتحمل الشريك المخطئ مسؤولية شخصية؟

نعم، يُسأل كل شريك أو مساهم بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أو المساهمين بحسب الأحوال.

هل تُسأل الشركة عن أخطاء موظفيها المهنيين؟

نعم، تُسأل الشركة المهنية عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب الأخطاء المهنية لمنسوبيها.

مواد أخرى عن الشركة المهنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.